تبعا له ومصدقا لما بين يديه قوله هذا كلّه ان جعلنا المرفوع والموضوع اه لا يخفى انّ اخبار البراءة لا تنحصر فيما ذكر فيه الرفع او الوضع ففى غيره كقوله النّاس فى سعة ممّا لا يعلمون وغيره كفاية اذ مدلوله اثبات السّعة ورفع الضّيق ولا يخفى ان الوجوب الغيرى ضيق على المكلّف واى ضيق قوله كانت الدّلالة اوضح لانّ مدلولها ح رفع الآثار الشرعيّة مطلقا ومن جملتها الوجوب الغيرى المبحوث عنه فى المقام فيرتفع بمقتضى حديثه ويوضع بمقتضى حديثه قوله حاكمة على ذلك الدليل العقلى لا يخفى انّه لا بدّ فى الحكومة من النظر والتفسير فهى تخصيص بلسان التفسير وكلّ ذلك غير متطرق فى الدّليل العقلى اذ لا معنى للتخصيص ولا يكون شيء مفسّرا له اذ لا بدّ فيه من احتمال ارادة خلاف مدلوله وهذا شان الدّليل اللّفظى فلا بدّ ان يكون مراده من الحكومة هنا الورود الّذى هو رفع الموضوع وكثيرا ما يستعمل المصنّف الحكومة فى هذا المعنى ايضا قوله وقد توهّم بعض المعاصرين هو الشيخ المحقّق صاحب الفصول قدّس سره قوله فقال لا نسلم اه يعنى فى باب الصّحيح والاعمّ قوله لانّ ما كان لنا طريق اليه اه فيه انّ الظاهر من الحجب هو الحجب بحسب الواقع ويكون المراد من الوضع عنهم الوضع بحسب الظّاهر فيكون المراد من الحديث ان كلّ حكم واقعىّ لم يعلم به فهو موضوع عنهم بحسب الظّاهر وقد اعترف به فيما سننقله من كلامه حيث قال انّ المراد رفع فعليّة الحكم ووضعها او انّ كلّ فعل لم يعلم حكمه الواقعى فهو موضوع عنهم بحسب الظاهر فيعارض اخبار الاحتياط على تقدير دلالتها او يقدّم عليها كما سيأتى ويؤيّده ثبوت الحكم الظّاهرى لكلّ واقعة بناء على عدم امكان خلوها عن الحكم الظاهرىّ فيكون معلوما غير محجوب مع انّه يمكن ان يقال انّ المراد حجب حكم الفعل من حيث هو (١) بل هو حكم له بعنوان الاحتياط ورجاء الواقع فتدلّ الرّواية على انّه مع عدم معلوميّة حكم الفعل من حيث هو يتعين الحكم بالبراءة واخبار الاحتياط على تقدير تماميّة دلالتها تدلّ على انّه مع عدم معلوميّة حكم الفعل من حيث هو يتعين الحكم بوجوب الاحتياط فيتعارضان او يقدم اخبار البراءة قوله ثم قال لفظة ثمّ من غلط النسّاخ اذ عبارته هكذا ووجوب المقدّمة العلميّة بل التحقيق التمسّك بهذه الأخبار اه فيكون قوله بل التحقيق متصلا بما قبله قوله التمسّك بهذه الأخبار على نفى الحكم الوضعى قد ذكر هنا صلاحيّة الأخبار المذكورة لنفى الحكم الوضعى من الجزئية والشرطيّة وقد ذكر
__________________
(١) واقعا وظاهرا على تقدير عدم ظهور الرّواية فيما ذكرنا اوّلا ولا يخفى ان الحكم بوجوب الاحتياط ليس حكما للفعل من حيث هو