الالزام اجمالا والمشكوك الالزام راسا والأوّل هو الاقل والثانى هو الواجب النّفسى المردّد والثالث هو الاكثر والمعلوم بالاجمال المذكور مع قطع النظر عن كونه نفسيّا ينحل الى معلوم تفصيلى ومشكوك راسا ومع ملاحظة وجوبه النّفسى لا يمكن الانحلال اذ لا بدّ فيه من العلم بكون الاقل واجبا نفسيّا نعم الانحلال المذكور انّما يتصوّر فى الاقل والاكثر الاستقلاليّين فقوله ولا عبرة به بعد انحلاله الى معلوم تفصيلى ومشكوك ليس بالوجه الّا ان يريد به ما ذكرنا من قطع النظر عن النفسيّة والغيرية قوله كما لو علم ان احد الإناءين الّذين احدهما المعيّن نجس اه التمثيل به لا يناسب المقام اصلا اذ الخمر لها اثر زائد على آثار مطلق النجاسة فالعلم الاجمالى المذبور مؤثر على كلّ تقدير سواء كان فى ضمن الاناء النّجس بالنّجاسة البوليّة مثلا او فى ضمن الاناء الآخر ولا مسرح للرّجوع الى اصل البراءة فى واحد منهما ولو مثل بوقوع قطرة من البول فى احد الإناءين الّذين علم تفصيلا بنجاسة احدهما المعين بالبول لكان سالما عن هذا الايراد لأنّه يكون مثل المقام من جهة عدم الاثر للعلم الاجمالى بالنّسبة الى المشكوك والرّجوع الى اصل البراءة فيه وان كان هو يفارق المقام من وجهين الاوّل انّ المعلوم بالاجمال لا يحتمل ان يكون هو عين المعلوم بالتفصيل فى المثال لكنه يحتمل ان يكون عينه فى المقام الثّانى وهو مما يترتب على الاوّل انّ العلم الاجمالى يؤثر فى تنجز الخطاب فى المقام بالنّسبة الى الاقل اذ لو لم يكن لم يكن وجه لوجوب الاتيان به وبعبارة اخرى العلم الإجمالي له مدخليّة فى حصول العلم التفصيلى بالاقل بخلاف المثال فانّ العلم الاجمالى لا مدخليّة له فى وجوب الاتيان باحدهما المعيّن لفرض العلم التفصيلى به قبل حدوث العلم الاجمالى الّا ان يقال انّ العلم التفصيلى بوجوب الاقل انّما حصل من ورود الخطاب التفصيلى بوجوب الاجزاء على ما سيجيء منه عن قريب لا من جهة العلم الاجمالى بالوجوب النفسى المردّد بين الاقل والاكثر فلو لم يكن علم اجمالى بالوجوب المذكور لكان العلم بوجوب الاقلّ الحاصل من العلم بوجوب الأجزاء حاصلا ومن هنا يعلم انّ ما فى حاشية شيخنا المحقق قدّس سره من الفرق بين المثال والمقام من جهة هذا الوجه الّذى جعلناه وجها ثانيا ليس بسديد قوله ينفع فى المقام محصّل ما ذكره قدّس سره هنا انّ استصحاب عدم وجوب الاكثر لا يجرى وينفع فى دفع استحقاق العقاب لانّ استحقاق العقاب ليس من الآثار واللّوازم الشرعيّة والمقصود هو الاستصحاب بل والأمارات ترتيب الآثار الشرعيّة دون الآثار العقليّة والعادية مع انّه