الصفحه ٩٣٧ : لاحدهما وقد اجاب عنه فى المناهج بعد الايراد عليه بقوله لا يقال
قد يتحقق لاحدهما مرجح من حيث المتن او
الصفحه ١٧٥ :
اى الفاتحة يجب عليه الفاتحة التعلّم وظاهر المتن وغير ايجابه عليه عينا لا
تخييرا بينه وبين
الصفحه ٥٢٩ : الكلام فى ذلك عند توضيح المتن
المزبور ويرد الثالث انّه
__________________
(١) ان اليقين المتعلق
الصفحه ١٠٤١ :
الاقل انما يكون اقل اذا اتحدت اشخاص الرواة فى الخبرين او تساووا فى
الصّفات امّا اذا تعددوا وكانت
الصفحه ٤٩٣ : الاوّل
فى كونه متعلّق الحكم الّا انّه لا يثبت به سند ولا دلالة ولا متن بل هو مثل رطوبة
ثوب نشر على النجس
الصفحه ١٠٠٨ : متقوّمة بالخبر ولا وجود لها فى الخارج مستقلّا وان
جعل نفس ذلك الشيء مرجّحا مع قطع النظر عن الموافقة
الصفحه ٣٠ : يستعمل حسده نعم فى الوسائل عن محمّد بن يعقوب عن علىّ بن ابراهيم
عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى مالك
الصفحه ٣٤ : عن ابن ابى
عمير عن ابى مالك الحضرمى عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ع ثلاثة لم ينج منها
نبيّ فمن
الصفحه ٨٥٨ :
وان رواه فى الكافى مرسلا لكن فى البحار رواه مسندا ففيها عن الامالى
العطار عن ابيه عن ابن الخطاب
الصفحه ١٠٥٣ : الوجوب المطابقة لمذهب مالك على التقية لأن مذهب ابى حنيفة لم
يشتهر فى زمان الصّادق ع وانّما اشتهر مذهب
الصفحه ٨٧٧ : قدمنا قول المالك
فالاقوى اه وفى الايضاح (١) وفى جامع المقاصد انه ضعيف ولا ترجيح فى الحواشى قال فى
الصفحه ٨٦٤ : المالك التعيين فيهما والاقوى التقديم فيما لم يتضمّن
دعوى ما هذا لفظه اى ومثل الاشكال السّابق فى تقديم قول
الصفحه ٤٦٠ : واحدا وهو تقديم المالك ولعلّ المصنّف قدّس سره اراد ذلك حيث ادرج
الشقين فى الرّجوع الى قاعدة نفى الحرج
الصفحه ١٠٥٤ : وبغداد وغيرهما كما ان فتوى مالك المعاصر له مشهورة فى المدينة وتوابعها
فمع عدم التعارض بين مذهبيهما يمكن
الصفحه ٤٦٣ : يفرقون فى موارد جريان الناس مسلّطون بين كون ضرر المالك اقل او اكثر
او مساويا ويكشف عن ذلك ما سيجيء من