وامّا جعله متعلّقا بقوله سيّما فلا يمكن توجيهه فلا بدّ من الالتزام بالاوّل وعليه فلا يرد عليه ما اورده عليه شيخنا قدّس سره قوله فان التحقيق انّ الّذى ثبت علينا بالدّليل يعنى انّه لا يجب علينا تعيينا تحصيل الواقع فى صورتى التمكّن منه وعدمه ففى الصّورة الاولى تخيير بين تحصيل العلم بالواقع او العمل بالظّن الخاصّ به وفى الصّورة الثانية تخيير بين العمل بالظنّ المطلق او الاحتياط فمراده نفى كون الاحتياط مرجعا بحيث يتعيّن الرّجوع اليه فى زمان الانسداد وليس مقصوده نفى وجوب تحصيل العلم بالواقع راسا فى الصّورة الاولى ولا نفى وجوب الاحتياط كذلك فى الصّورة الثانية كيف وقد صرّح فى كلامه هذا ببطلان التصويب وباستحباب الاحتياط فى كلامه الّذى ذكره بعد ذلك المراد به كونه افضل افراد الواجب التخييرى فمراده كون العلم التفصيلى شرطا لتنجز التكليف باداء الواقع تعيينا ومع عدمه لا يكون احراز الواقع بعنوان الاحتياط واجبا على سبيل التعيين بل يجوز له العمل بمؤدّى الطرق الظنّية فليس المكلّف به الفعلى هو مؤدّى الطّرق من حيث هو حتى يلزم التصويب او ما يشبهه ولا بالواقع من حيث هو حتّى يلزم العمل بالاحتياط فى جميع موارد العلم الاجمالى لكن قد ذكرنا فى مقام بيان مراد المصنّف حيث عبّر بمثل هذه العبارة فى مقام الجواب عن استدلال الأخباريّين بالعلم الاجمالى لاثبات وجوب الاحتياط فى الشبهات التحريمية التكليفية احتمالات ثلاثة كلّها باطلة عنده فراجع وانّما عمّمنا البيان فى مقام توضيح عبارته لصورتى الانفتاح والانسداد معا لأنّ مقتضى قوله سيّما فى امثال زماننا كون الحكم شاملا لكلتا الصّورتين كما هو واضح قوله ولذا لم نقل بوجوب الاحتياط اه يعنى من اجل ما ذكرنا من انّ المكلّف به ليس هو الواقع من حيث هو لم نقل بانّ مقتضى القاعدة هو وجوب الاحتياط من جهة العلم الاجمالى وانه انّما يرفع اليد عنه من جهة الاجماع او لزوم العسر والحرج كما فعله القوم فالاحتياط ليس مرجعا من اوّل الامر من جهة عدم كون المكلّف به الفعلى هو الواقع بل المكلّف به كذلك هو مؤدّى الطرق فيكون الاصل هو حجّية الظنّ المطلق فى زمان الانسداد وانّ الاصل الاولى المقتضى لحرمة العمل به قد انقلب الى الاصل المذكور فى الزمان المذكور وقد صرّح بهذا فى مباحث الاجتهاد والتقليد وغيره قوله نعم لو فرض حصول الاجماع او ورود النصّ على وجوب شيء اه قد اوردنا عليه فى بعض الحواشى السّابقة بانّ مراد المحقّق الخوانسارى ايضا الحكم بوجوب الاحتياط فى مثل الصّورة الّتى تسلّمها وانّ ما