اذا كان المكلّف بحيث يتمكّن من تحصيل العلم بالبراءة منه بفعل الكلّ كالصّلاة مع اشتباه القبلة او الساتر عند التمكن من التكرير او بترك الكلّ كما فى المحرّم والنّجس المشتبه بالمحصور وبمجمل المركّبات حيث يمكن الاحتياط كما فى الصّلاة على القول بانّها اسم للصّحيح او كان الظنّ والشكّ فى حصوله كافيا كالصّلاة عند ضيق الوقت عن التكرير وبالجملة اذا امكن الاحتياط فتدبّر بل القول بالبراءة يستلزم جواز التكليف بالمجمل فى الجملة بحيث يحرم المخالفة القطعيّة المستلزمة لثبوت التكليف الواقعى والّا لم يكن معنى للرّجوع الى البراءة لأنّها مع احتمال ثبوت التكليف فى الواقع كما لا يخفى قوله ولقبح عقاب الجاهل المقصّر عطف على قوله لجاز ومقصوده انّه لو لم يكن الجاهل قابلا لتوجّه الخطاب اليه بقبح عقاب الجاهل المقصّر على ترك الواجبات وفعل المحرّمات الواقعية على ما هو المشهور خلافا للمقدّس الاردبيلى وسيّد المدارك وغيرهما حيث قالوا بان العقاب على ترك التعلّم لا على ترك الواقع بيان الملازمة ان الجاهل المقصّر ايضا من افراد الجاهل المطلق فاذا كان الجهل مانعا لتوجّه الخطاب كان مانعا مطلقا وان لم يكن مانعا لم يكن مانعا مطلقا والفرق تحكم فان قلت قياس المقام بذلك مع الفارق لانّ التقصير هناك اوجب توجّه التكليف الى المكلّف ولو لاه لصار عالما بالتكليف الواقعى وهذا من افراد ما اشتهر من انّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار قلت التقصير لا يمكن ان يصير سببا لصيرورة الممتنع ممكنا وان امكن ان يصير سببا للعقاب على تفويت الواقع والتكليف بالمحال وكذلك التكليف بالمحال قبيح مطلقا سواء صار المكلّف سببا ام لا فلا معنى لتكليف الشخص بالتطهير بالماء مع فقدان باختياره وغير ذلك من الموارد هذا ويدلّ على اصل المطلب ايضا ان ظاهر استدلال صاحب المدارك وشيخه فى مسئلة عقاب الجاهل المقصّر بقبح خطاب الغافل على كون العقاب على ترك التعلّم لا على الواقع انّ النّزاع فى المسألة المذكورة بين المشهور وبينهما فى الجاهل المقصّر المركّب او الغافل وان المشهور قائلون بصحة خطابه وانّ العقاب من جهة صحة الخطاب والفاضلان المذكوران بعدم صحة خطابه من جهة قبحه وانّ العقاب على ترك التعلّم وقد نسب المصنّف قدسسره الى المشهور ذلك فيما سيأتي فى باب الجاهل العامل قبل الفحص فى الشبهات الحكميّة فاذا صحّ خطاب الجاهل الغافل او المعتقد بالخلاف على ما يراه المشهور صحّ خطاب الجاهل الشاك المتردّد على ما هو مفروض البحث بطريق اولى لكن سيجيء فى ذلك المبحث إن شاء الله الله انّه لا يجوز النسبة