ان يصرّح بخروج كلّ من الارتباطيين والاستقلاليين من الشبهة التحريميّة ويعلله بما يشملهما معا انتهى ويظهر من شيخنا المحقق قدسسره فى الحاشية كون جميع موارد الاقل والاكثر من الشبهة التحريميّة داخلة فيما ذكره المصنّف ره من ان الاكثر معلوم الحرمة والشك فى حرمة الاقلّ قال قدس سرّه انّ مرجع الشكّ والدّوران بين الحرام وغير الواجب فى الأقل والأكثر الى الشك فى اصل التكليف النفسىّ المستقل بالنّسبة الى الأقل حيث انّ الأكثر معلوم الحرمة ولو من جهة اشتماله على الحرام والأقل مشكوك الحرمة من جهة احتمال كونه هو المركّب المحرّم (١) العلم الاجمالى الى معلوم ومشكوك بالشكّ البدوى فيدخل فى الشكّ فى التكليف الّذى عرفت حكمه فى المقام الاوّل وهذا بخلاف دوران الأمر بين الاقل والأكثر فى مفروض البحث فان الاقلّ فيه متيقن الوجوب وانّما الشكّ فى وجوب الزائد بالوجوب الغيرى والفرق ان وجوب الاكثر يستلزم وجوب الاقلّ من غير عكس وتحريم الاكثر لا يستلزم تحريم الاقلّ كما ان تحريم الاقلّ لا يستلزم تحريم الاكثر وان كان الاتيان بالاكثر اتيانا بالحرام من حيث الاشتمال من غير ان يكون للحرام اثر بالنسبة اليه الى ان قال فان شئت قلت ان دوران الأمر فى الحرام بين الاقل والاكثر كدوران الامر فى الواجب بين الأقل والاكثر الاستقلاليين فى الخروج عن الشك فى المكلّف به منتهى الامر كون الاقل معلوم الوجوب فى الفرض والاكثر معلوم الحرمة فى الحرام المردّد انتهى وذكر بعض المحقّقين من المحشين فى هذا المقام بعد ذكر كلام المصنّف ره على طبق ما فى نسخته وهو قوله لأنّ الاقلّ معلوم الحرمة والشكّ فى حرمة الاكثر هذا مبنى على القول بحرمة الاشتغال بالمركب المحرّم ولو لم يات به بتمامه وفى بعض النسخ لانّ الاكثر معلوم الحرمة والشكّ فى حرمة الاقلّ وهو مبنى على القول بعدم تحقق الحرام الّا بعد الاتيان به بالتمام ولا يخفى امكان النّهى عن المركّب على كلا النحوين بلا كلام بل وقوعه كذلك وانما الأشكال والخلاف ظاهرا فى انّ ظاهر الخطاب هو ايهما وح لا وجه لاطلاق الحكم بمعلوميّة الحرمة لا للاقل ولا للاكثر لاختلافهما فى ذلك حسب اختلاف نحوى النّهى فتفطّن انتهى وهذا الكلام كما ترى لا محصّل له اصلا عند التأمّل فتأمّل قوله ويظهر من المحقق الخوانسارى دوران اه لم يظهر من المحقق الخوانسارى ذلك ولذا ذكر النصّ والإجماع معافا لظاهر ان ذكرهما على سبيل
__________________
(١) فينحلّ