الصفحه ٨٧٠ : اه قال العلّامة فى القواعد ويقدم قول المرتهن فى انّ
رجوعه عن اذنه للرّاهن فى البيع قبله ترجيحا
الصفحه ٨٧٤ : اصالة الصّحة فى البيع ايضا صاحب الجواهر لكنه عارضه باصالة صحة الرّجوع
واحتمله فى القواعد كما عرفت جميع
الصفحه ٨٧٧ : وقضية
كلام الاصحاب فى غيره من الابواب تقديم قوله وهو الموافق للقواعد ايضا ويمنع كونه
مدّعيا امرا زائدا
الصفحه ٨٨٥ : بكلّية حمل جميع افعال المسلمين واقوالهم على الصّحة والصّدق وقال ايضا من
القواعد المشهورة بين كثير من
الصفحه ٨٨٩ : امرأة
واحدة قال الشّهيد الثانى فى تمهيد القواعد الاول ما يترك فيه العمل بالاصل للحجّة
الشرعيّة وهو قول
الصفحه ٩٠٣ : جعل ذلك معارضا لم يبق فى البين استصحاب يعمل عليه واختاره العلّامة
فى بعض كتبه كالقواعد وغيره كما سيظهر
الصفحه ٩٠٤ : يدل عليه اطلاق كلام الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد حيث
قال اذا تعارض اصلان عمل بالارجح منهما وان
الصفحه ٩١٦ : الى القواعد ويرشد الى ذلك كلامه فى الرّياض فى نجاسة ماء الحياض
بالملاقات حين الاتصال بالمادة مع الشكّ
الصفحه ٩١٨ : واستيفاء الثمن اه كذا فى
القواعد وشرحه جامع المقاصد وانت خبير بان الاستصحاب عندهم حجّة من باب الظن
والاصل
الصفحه ٩٣٧ :
الّذى نقله لا يدفع الايراد اصلا فاقول ذكر الشهيد الثانى ره فى تمهيد القواعد
اوّلا مسئلة تعادل الامارتين
الصفحه ٩٨٢ : قواعد الفقهاء الرّجوع
مع تساوى الحكمين الى اختيار المدّعى ويمكن التفصى عنه بمنع جريان هذا الحكم فى
قاضى
الصفحه ٩٨٤ : الكلمات المشيرة الى ذلك
ففى القواعد وكل حكم ظهر بطلانه فانه يجوز للحاكم نقضه سواء كان هو الحاكم او غيره
الصفحه ١٠٢٥ : المطلق هو الماهيّة لا بشرط الى الشهيد الثانى فى تمهيد
القواعد وغيره ايضا فالقول به غير عزيز واما التمثيل
الصفحه ١٠٣٢ :
فى القواعد من ان فى دخول المصوغ نظر وكذا عن التذكرة والتنقيح والمفاتيح ليس
خلافا فى المسألة ولا ينافى
الصفحه ١٠٦٥ : فى سنة سبع وسبعين بعد الالف ومأتين من الهجرة النبويّة على
مهاجرها الف الف سلام وتحيّة وان لم يكن لى