الصفحه ٣٩٣ : اختياريا فرجوع التقييد تارة
الى الفعل وتارة الى الحكم بحسب القواعد العربيّة لا يجهل بعد اتحاد المناط فى هذه
الصفحه ٤٠٠ : عدم النقض بطريق الاطلاق غير مسلم كيف وقد جعل الشهيد
الثانى فى تمهيد القواعد من لوازم التخطئة عدم
الصفحه ٤٣٠ : القواعد ترجيح البراءة وكان تردّدهم هذا هو ماخذ المصنّف فى اشتراط التمسك
باصل البراءة بهذا الشّرط ولكن
الصفحه ٤٥٢ : الاصول
كسائر الاصول والقواعد الممهدة ودليل شرعى يستدل به فى موارده فان لم يكن له معارض
فالامر واضح وان
الصفحه ٤٥٨ : ضررهم اقوى قوله
يرجع الى الاصول والقواعد الى اصل البراءة فى غالب الموارد والى غيره فى غيره قوله
الى
الصفحه ٤٦٠ : والرّجوع الى
الاصول لا بدّ ان يكون المراد بالاصول هو الاعمّ من القواعد والعمومات فلا بدّ ان
يرجع الى مثل
الصفحه ٤٦٣ : فهل يرجع ابتداء الى القواعد
الأخر او بعد الترجيح وجهان بل قولان حيث يظهر منه عدم ثبوت الترجيح فيه مع
الصفحه ٤٦٧ : صدقها عليه موضوعا بل بمعنى ان
الاستصحاب مثل سائر القواعد المستفادة من السنة مثل قاعدة الحرج والضرر
الصفحه ٥٢٧ : الثّانى فى تمهيد القواعد اذ احتمل كون
اللام للعهد او لغيره من الجنس والاستغراق حملت على العهد لأصالة البرا
الصفحه ٥٢٨ : الظّهوران يجب الحكم بالتوقف والاجمال حتى يظهر
من الخارج ايّهما المراد او يرجع الى الاصول والقواعد فعلى القول
الصفحه ٥٣٨ : ح يكون شديد المخالفة للقواعد ولا بالنّسبة الى جميع
الشّروط بل بالنّسبة الى نجاسة الثوب والبدن وهذا وان
الصفحه ٥٦٤ : ما ذكره فى معنى الحديث
وبان الحديث متكفل لبيان القواعد الثلث اثبات الطهارة الواقعيّة لكلّ شيء واثبات
الصفحه ٥٦٥ : مخالف للقواعد الثلاث الفرق بين اصالة البراءة والحل والاباحة ان اصل البراءة فى التكليف واصل
الاباحة فى
الصفحه ٥٧٢ : وفيه ان تلك الاصول قواعد لفظية اه مضافا الى عدم الحالة السابقة لها حتى يمكن كونها من
الاستصحاب اللهم
الصفحه ٥٩٠ : فى محكىّ الخلاف والعلامة فى القواعد ذكر انه مع تعارض بينة
الجرح والتعديل يقف الحاكم بل احتمل فى كشف