اشكال لعدم ضبط التعسر الّا بالعرف ونحوه ويكون مثل سائر المحال الى العرف فينبغى كونه عفوا لا طاهرا كما يفهم من كلامهم وهذا ايضا تدلّ على عدم قوة دليل الاجتناب لأنّه لو كان دليلا قويّا ما كان يستثنى منه شيء كما لو ثبت نجاسة غير المحصور يقينا يجب الاجتناب مهما امكن فيجب التيمّم لو كان ماء وايضا الحصر ليس هنا فى كلام الشارع حتّى (١) كان الى العرف حيث لا شرع ولا عرف ولا لغة انتهى لكن يرد عليه وعلى المصنّف بان ما ذكر لا ينافى الرّجوع الى العرف على تقدير كون المحصور وغيره موضوعين لحكم الشّارع اذ لا محيص عن الرّجوع اليه مع عدم معلومية المعنى الشّرعى وعدم انضباطه لا يمنع عن الرّجوع اليه كما فى سائر الموارد اذ لا شبهة فى عدم معلومية مفهوم الماء المطلق بحيث يتبيّن جميع مراتبه ومصاديقه مع انه من اوضح المفاهيم العرفيّة فلا بدّ من الرّجوع الى الاصول والقواعد كما فى سائر الموارد الّتى لا شبهة فى لزوم الرّجوع فيها الى العرف ولعلّ المصنّف والمحقّق الاردبيلى ارادا عدم الفائدة فى الرّجوع اليه فى الموارد المشكوكة وهو ليس ايرادا على القوم كما عرفت وقال كاشف اللثام ذكره فى باب ما يسجد عليه من كتاب الصّلاة بعد ان احال المحصور وغير المحصور الى العرف قوله الثالث اذا كان المردد بين الأمور الغير المحصورة اه الشبهة امّا ان تكون شبهة القليل فى الكثير وهى الشبهة الغير المحصورة حقيقة وامّا ان تكون شبهة القليل فى القليل وهى الشبهة المحصورة حقيقة وامّا ان تكون شبهة الكثير فى الكثير وهى المبحوث عنها فى المقام وقد حكم المصنّف ره بكونها ملحقة بالشبهة المحصورة ويحتمل كونها من الشبهة المحصورة حقيقة قوله ومحتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة فاذا قسمت الف وخمس مائة ثلاثة اقسام كل واحد منها خمسمائة فلو عزل منها خمسمائة وفرض كونها محرمة بالتمام كان ما بقى من العدد المذكور وهو الالف حلالا بالتمام كما انّه اذا فرض كون احدى الطائفتين الباقيتين اللّتين كلّ واحد منهما خمسمائة محرمة بالتمام كانت الطائفة الباقية والطائفة المعزولة اوّلا بتمامهما محلّلة فيعارض احتمال حرمة كلّ طائفة باحتمال حرمة كل واحدة من الطّائفتين الباقيتين على سبيل البدل بالتمام فيكون كاشتباه الواحد فى الثلاثة حيث انّ احتمال حرمة واحد منهما معارض باحتمال حرمة كلّ واحد من الباقيين على سبيل البدل فيكون مناط كون اشتباه الواحد فى الثلاثة شبهة محصورة موجودا
__________________
(١) بحال