ايقاع المعاملات المزبورة من جهة رفع القلم عنه وكذلك اذا كان جاهلا قاصرا او ناسيا قوله وان قلنا بجواز الرّجوع الى العام اه يعنى فيما اذا شكّ فى شيء يصدق عليه عنوان العام قطعا انه من مصاديق الخاصّ ايضا ام لا من جهة اشتباه الأمور الخارجية كما اذا ورد اكرم العلماء مثلا ولا تكرم فسّاقهم وشكّ فى زيد العالم انّه فاسق ام لا من جهة عدم الاطّلاع بحاله لا من جهة عدم العلم بمفهوم الفسق وامّا اذا شكّ فى زيد انّه عالم او جاهل فاسق او غير فاسق فلم يقل احد فيه بالتمسّك بعموم العام قوله لكنّ الظاهر الفرق بين الأصول اللفظيّة والعمليّة لأنّ اصل الاباحة مثلا حجّة من باب التعبّد وقوله ع كلّ شىء لك حلال اه وهذا ليس مقيّدا الّا بعدم العلم بالحرام المنجّز فاذا كان وجود العلم الاجمالى كعدمه من جهة عدم كونه منجزا للتّكليف من جهة خروج بعض اطرافه عن محلّ الابتلاء كان المعلوم بالاجمال داخلا فى المغيّا ومحكوما بالحليّة الظاهريّة بخلاف الاصول اللفظيّة فانّ حجّيتها من باب الظهور اللّفظى ومع وجود العلم الاجمالى وان كان غير منجز لا يبقى ظهور لكن يمكن ان يقال فى المشتبهات التدريجيّة الّتى كلامنا فيها بعدم اعتناء العرف باحتمال خروجها عن العمومات وعدم مصادمتها للظهور العرفى فى العموم وكان قوله قدسسره فتامل اشارة الى هذا قلت ولم يذكر فى بعض النسخ قوله وان قلنا بجواز الرّجوع الى العام عند الشكّ فى مصداق ما خرج عنه وعليه فيمكن ان يكون وجه التامّل عدم جواز التمسّك بالعموم فى الشبهات الموضوعيّة ولو كان الشكّ بدويا كما اشار اليه شيخنا قدسسره قوله كما فى الخنثى العالم اجمالا يعنى على تقدير عدم كونها ـ طبيعة ثالثة لعدم العلم الاجمالى على تقدير كونها كذلك قوله لأصالة الحل وان استشكل فيه فى اوائل الكتاب بانّه نقض لغرض الشارع وحفظ النظام يقتضى عدم اختلاط الخنثى بالنّساء والرّجال قوله على عدم العموم فى آية الغض فان الظّاهر انّ المحذوف المتعلّق بالغض فى آية غض المؤمنين هو النساء خاصة وفى آية غض المؤمنات هو الرّجال خاصّة فليس حذف المتعلّق فيهما للتعميم مع الاختصار انه لو حكم بالعموم يلزم تخصيص الاكثر وفى بعض النسخ فى آية الغض للرّجال قوله وعدم جواز التمسّك بعموم آية ابداء الزينة صريح عبارته تسليم العموم فى آية ابداء الزينة دون آية الغضّ ولعلّ تسليم العموم فى الآية المذكورة لاجل انّه قد استثنى