الفلسفية ولو فرض عدم جريانه يجرى اصل الاباحة ايضا واصل البراءة قوله الى ان يبقى مقدار الحيض فيرجع فيه الى اصالة الاباحة يعنى الى ان يبقى مقدار ثلاثة ايّام فى آخر الشهر بناء على ما فرضه من العلم بكون الحيض ثلاثة ايّام فى الشهر والسرّ فى عدم جريان الاستصحاب العلم بانتقاض الحالة السّابقة اما فى زمان الشكّ او فى سابقه وكما لا يجرى الاستصحاب المذكور لا يجرى استصحابات أخر كاصالة عدم المانع وعدم الحدث وعدم خروج دم الحيض مع كون الاصل مثبتا فى بعضها فلا بدّ من الرّجوع فى الزّمان المزبور الى اصالة الاباحة وامّا فى الصّلاة فيجرى اصالة البراءة لا اصالة الاباحة وفى بعض الحواشى انّه اذا بقى من الشّهر مقدار ثلاثة ايّام فاذا مضى جزء من هذا المقدار يحصل للمرأة القطع بكونها حائضا امّا فى هذا الزمان او فى سابقه فيتعيّن عليها استصحاب الحيض ولا معنى للرّجوع الى اصالة الاباحة وفيه انّه لا بدّ فى الاستصحاب من القطع بثبوت المستصحب فى الزّمان السّابق المتصل بزمان الشكّ ومن المعلوم عدم القطع به كذلك لاحتمال كونها حائضا فى اوّل الشهر الى ثلاثة منه مثلا وذلك ظاهر هذا ولكن يمكن الخدشة فيما ذكره المصنّف بانّه اذا كان العلم الاجمالى وجوده كالعدم بحيث يجوز المخالفة القطعيّة فيه فلا مانع من الرّجوع الى الاستصحاب المذكور ايضا فى زمان بقاء مقدار الحيض فى آخر الشّهر ايضا وح فلا معنى للرّجوع الى اصالة الاباحة والبراءة لتقدم الاستصحاب عليهما قوله الى اصالة الاباحة والفساد الرّجوع الى اصالة الاباحة فيما اذا شكّ فى كون ايقاع العقد الرّبوى حراما ذاتيّا فيرجع فيه الى اصالة الاباحة بخلاف ما اذا شكّ فيه من حيث الحرمة التشريعيّة فانه لا يجرى فيه اصالة الاباحة واما اصالة الفساد فهى الاصل المسلم بينهم فى كلّ ما شكّ فى صحّته وفساده وهو راجع الى استصحاب عدم ترتب الأثر كالنّقل والانتقال وغير ذلك قوله لأنّ فساد الرّبا ليس دائرا مدار الحكم التكليفى يعنى حرمة ايقاع العقد لجواز كون ايقاع العقد جائزا مع عدم ترتب الأثر عليه نعم هو والصّحة دائران مدار جواز التصرّف وعدمه بل منتزعان منهما بناء على عدم مجعوليّة الاحكام الوضعيّة كما هو المشهود قوله والصغر على وجه يعنى بناء على صحّة معاملات الصّبى فى الجملة فانّ البيع الرّبوى وغيره من المحرّمات الصّادرة منه فاسدة لا يترتب عليها الاثر مع عدم كونه معاقبا على