لو اختلط بالحلال افاد تصدقه حل الباقى منه اذا بلغ مال الصدقة خمس المال المشار اليه ويؤيّد ما قلناه فصل هذه الجملة عما تقدم بقوله ثم قال فانه يعطى انه فرض منه ع وان لم يكن مال ذلك الرّجل كذلك انتهى والجواب عنه انه ليس فى الحديث دلالة على جواز تصرفه فى الجميع فان حكم الباقى مسكوت عنه نفيا واثباتا فى السّئوال والجواب وح فلا يعارض الاخبار الدالة على وجوب الخمس ومنه ظهر ضعف ما اجاب به ثانيا مع كونه خلاف ظاهر الخبر مضافا الى ان مصرف هذا الخمس ايضا هو الهاشميون كما هو المشهور ويدلّ عليه اخبار كثيرة منها ما ورد ما فى المال المكتسب من عمل الظلمة حيث قال ع فليبعث بخمسه الى اهل البيت وقد نقله المصنّف فى المكاسب وليس فى الرواية اشارة الى ذلك بل الظاهر صرف ما صرف الى غيرهم وقد استشعر قدّس سره بورود ذلك عليه فاجاب بان ظاهر الاخبار المتقدمة كما صرّح به غير واحد من افاضل متأخّرى المتأخّرين منهم السيّد السند فى المدارك والمحدّث الكاشانى فى الوافى انّ مصرف هذا الخمس لا يختصّ ببنى هاشم وقد عرفت ضعفه وقد اجيب عن الجواب الثّانى ايضا بانّ مجرّد نظر الإمام ومعرفته بلوغ الخمس غير كاف بل المعتبر التصدّق عن ربّ المال وصرف العمّال فى وجوه البرّ عن انفسهم كما هو ظاهر الخبر لا يتم حلية بقية المال قوله ان ظاهره جواز التصرف فى الجميع اه قد ذكرنا ان حكم الباقى مسكوت عنه سؤالا وجوابا مع انّ التصرف فى الباقى بامساكه غير معلوم من جهة انّ الغالب انّ من له مال كثير يبقى شطر منه فى ذمم الناس وايديهم الّا ان يقال بان ما ذكر يكون خارجا عن محلّ الابتلاء ومن هذه الجهة يصحّ التصرّف فى الباقى لما سيأتى من انّ بعض اطراف الشبهة اذا كان خارجا عن محلّ الابتلاء يجوز التصرّف فى الباقى فتدبّر فى ذلك قوله ليس باولى من حمله على حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل كالرّبا اه ظاهر قوله هذا ان الرّبا مثال للحرام الخاصّ الّذى يعذر الجاهل فيه وانّ الرّواية محمولة عليه وقد عرفت انّ الرّواية ليست بظاهرة فى جواز التصرّف فى الجميع وعلى تقديره فالحمل الّذى ذكر فى تقريب الاستدلال اولى من الحمل الّذى ذكره المصنّف ره اذ هو فى غاية البعد بعد قوله اصاب مالا من عمّال بنى اميّة او عمل بنى اميّة كما نقله فى الدرّة النجفيّة اذ عليه تكون الرّواية صريحة فى خلافه وكذلك
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
