قلت يجب كلا الفعلين وانّ اشتغال الذمّة يقينى وتحصيل البراءة اليقينية لازم فيكون احد الفعلين هو الواجب بالاصالة والاخرى مقدّمة لتحصيل البراءة الواجب عند الامكان قلت القدر المسلم هو اليقين باشتغال ذمّته المتحير باحد الامرين تخييرا لما قدمناه واما اشتغالها بالواجب المعيّن فى الواقع المجهول عند المكلّف فلا نعم وبما يزعم ان الجمع هو الاحتياط وفيه نظر لأن فائدة الجمع ان كانت تحصيل اليقين بفعل ما هو الواجب الواقعى فيعارضه اليقين يفعل الحرام الواقعى على هذا التقدير وان كانت تحصيل اليقين بالبراءة فقد قلنا ان المتيقن اشتغال الذمّة باحدهما تخييرا واليقين بالبراءة من هذا التكليف يحصل بفعل واحد منهما وبالجملة الجمع امّا ممكن من غير لزوم الجرح المنفى فى الدين كالقصر والإتمام وفعل الصّلاتين وامّا ممتنع كالصّوم والافطار واما الثانى فلا ريب ان حكمه التخيير وامّا الاوّل فعلى تقدير الجمع يحصل القطع بارتكاب المحرّم الواقعى وعلى تقدير فعل واحد منهما يكون فعل الواجب وترك المحرم محتملا معا كما ان عدمها ايضا محتمل ولا ريب ان العاقل يختار الثانى على الاوّل الى ان قال وقد ظهر ممّا قرّرنا انّه لا يجوز التمسّك باحاديث الاحتياط لوجوب الجمع او لاستحبابه لأنّه موقوف على كونه احتياطا حتى يكون مندرجا تحت مثل قوله ع خذ بالحائط وغيره وقد اتضح خلافه انتهى وما ذكره من التمثيل وغيره وإن كان محلّ نظر لكنّه على كلّ تقدير صريح فى ان الحكم التخيير وان اخبار الاحتياط لا يجرى فى دوران الامر بين المحذورين ولا ادرى من اين نقل المصنّف عنه ذلك قوله إلّا ان يقال ان احتمال ان يرد اه هذا على راى الغير اذ قد سبق منه فى اوّل الكتاب فى باب التجرى وفى باب وجوب دفع الضرر المظنون وفى باب دليل الانسداد المعروف ان الاحتمال لا يصادم حكم العقل وانّما المانع هو وجدان المانع قوله فله العدول مطلقا يعنى سواء كان باينا من اوّل الامر على التخيير الاستمرارى ام لا او سواء كان بانيا من اوّل الامر على استمرار على ما اختار ام لا والظاهر هو الاوّل ويظهر من بعضهم الثانى ولعلّ وجه التفصيل بناء على المعنى الأوّل انه مع البناء على التخيير الاستمراري يجوز له العدول لعدم بنائه على بقائه على ما اختاره اولا فلا يجوز له استصحاب المختار بل لا بد له من التمسّك باستصحاب التخيير ولا يخفى ضعفه ووجه التفصيل على المعنى الثانى ما قيل من انه لو لم يكن بانيا عليه بل لا يبالى بعد وله عمّا