بين هذه الصّورة والصّورة السّابقة ان فى هذه الصّورة القدر المتيقّن موجود وكذلك تحصيل الحاصر اليقينى متيسّر سواء كان الشكّ فى وجوب الزائد لاحتمال النسيان او غيره وفى الصّورة السّابقة عدد الفوائت ومقدارها غير معلومة لكثرتها بحيث لا يحصيها وكان القدر المتيقّن الاقل غير موجود وكان تحصيل الحاصر اليقينى غير ممكن عبادة او كان متعسرا سواء كان لأجل النسيان او غيره وانما فرض الكلام فى صورة النسيان تبعا لجماعة منهم او لكونها الفرد الغالب الوجود وهذا هو الّذى قرّرنا سابقا فى بعض الحواشى ويؤيّده اطلاق كلمات كثير منهم بل اكثرهم حيث قالوا لو فاتته صلاة معينة او صلوات لم يعلم عددها او كميّتها من غير تقييد بصورة النّسيان ويدلّ على ان مراده ما ذكرنا مضافا الى ما ذكره فى ذيل كلامه ما ذكره هنا بقوله لا نسلم تحقق الشغل بازيد من المقدار الّذى تيقّنه إن كان مرّتين فذاك وهكذا وذكر شيخنا فى مجلس البحث ان الفرق بين هذه الصّورة والصّورة السّابقة انّ العلم الاجمالى والجهل بالمقدار فى الصّورة الاولى انما عرض لاجل النسيان وقبله كان عالما علما تفصيليّا بالفوائت بخلاف الصّورة الثانية فان الجهل بالمقدار عرض مع عروض العلم الإجمالي الغير المسبوق بالعلم التفصيلى قوله والحاصل ان المكلّف اذا حصل القطع اه هذا اشارة الى الصّورة الاولى الّتى ذكرها من كون الفوائت قدرا لا يحصيها بحيث لا يمكن تحصيل الحاصر اليقينى ولم يحصل القدر المتيقّن الاقل ومراده بقوله وامكنه الخروج عن عهدته ان لا يكون تحصيل الظنّ بالوفاء عسرا وحرجا والمراد بقوله وان لم يحصل ذلك هو الصّورة الثانية التى اشار اليها بقوله نعم فى الصّورة الّتى يحصل للمكلّف علم اجمالى باشتغال ذمّته اه وهى ما اذا علم بالقدر الاقل تفصيلا وانه القدر اليقينى لا ازيد وكان تحصيل الحاصر اليقينى والقطع ببراءة الذمّة متيسّرا فلا اشكال فى العبارة من جهة عدم تطبيق الحاصل مع ما تقدمه ومنه يظهر النظر فيما ذكره شيخنا المحقق قدسسره فى مجلس البحث والحاشية من ان كلامه لا يخلو عن تشويش واضطراب فان ظاهر قوله والحاصل انّ المكلّف اذا علم باشتغال ذمّته بفوائت اه انّ صورة العلم الإجمالي مطلقا يجب الرّجوع الى قاعدة الاشتغال مع انه فرق قبل ذلك بين الصّورة الاولى من العلم الإجمالي فيجب الاحتياط وبين الصّورة الثانية فلا يجب واشكل منه قوله وان لم يحصل ذلك بان يكون ما علم به خصوص اثنين او ثلث اه فانه ظاهر فى حصول