قلت ما اجاب به عن اعتراض جده تبعا لشيخه المحقّق الاردبيلى غير صحيح بعد قوله واحتج عليه فى التهذيب اه نعم جواب شيخه لعدم سبقه بمثل الكلام المزبور لا يكون ضعيفا مثله وان كان لا يخلو عنه كما سنذكره قال ره فى مجمع الفائدة بعد الحكم بعدم النصّ للمشهور نعم قد نقلوا خبرين فى النافلة مثل ما روى مرازم الثقة فى الحسن لابراهيم قال سئل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله ع قال اصلحك الله انّ علىّ نوافل كثيرة فكيف اصنع فقال اقضها فقال له انّها اكثر من ذلك قال اقضها قال لا احصيها قال توخّ والتّوخى التحرّى وهو طلب ما هو احرى بالاستعمال فى غالب الظنّ قاله الجوهرى وروى عبد الله بن سنان عنه ع قال قلت له رجل عليه من النّوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع قال فيصلى حتى لا يدرى كم صلّى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه الحديث قال الشّارح وقال فى الذكرى بهذين الخبرين لقبح الشيخ على ان من عليه فرائض لا يدرى كميّتها يقضى حتّى يغلب الوفاء من باب التنبيه بالادنى على الاعلى وفيه نظر ثم ساق اعتراض الشهيد الثانى كما ساقه فى المدارك وردّ اعتراضه بما ردّه فى المدارك قال فيه نظر لأنّ الظاهر ان مقصود الشيخ انه اذا كان فى قضاء النافلة الغير المحصورة لا بد من حصول الظنّ بفعلها حتى تبرئ ذمته منها ففى الفريضة كذلك بطريق اولى وسننقل كلامه برمّته إن شاء الله الله فى مستأنف الكلام وفى الغنائم للمحقق القمّى ره بعد ان نقل ما فى المدارك من الرّجوع الى اصل البراءة وهو وجيه لكن الأظهر المشهور لترك الاستفصال فى موثقة إسماعيل بن جابر لمعاوية بن حكيم عن الصّادق ع قال سألته عن الصلاة تجتمع علىّ قال تحرّ واقضها ويؤيّده الامر بالتّوخى فى حسنة مرازم فى النافلة وحسنة زرارة والفضيل عن ابى جعفر ع قال متى استيقنت او شككت فى وقت صلاة اه قلت اما جعل حسنة زرارة والفضيل مؤيّدة لما اختاره فهو عجيب مع دلالتها على عدم وجوب الاعادة فى صورة الشك بعد الوقت مطلقا وقد ذكر فى المدارك بعد اختياره الرّجوع الى البراءة ويؤيّده حسنة زرارة والفضيل عن ابى جعفر قال متى استيقنت او شككت اه وفى مفتاح الكرامة بعد ذكر ان صاحب المدارك والمفاتيح ومجمع البرهان والذخيرة اختار والرجوع الى اصل البراءة فى المسألة قال وايدوه بقوله ع فى حسنة زرارة وفضيل متى ما استيقنت او شككت فى وقت صلاة اه وسننقلها