الصفحه ١٧٣ : معاضدا كما صرّح به المصنّف فى هذا الجزء وفى الجزء الثالث
مرارا قلت يمكن فرض الشكّ فى الاسقاط مستقلا بان
الصفحه ٤٣٤ :
الكافى كتاب التجارة علىّ بن محمّد بن بندار عن احمد بن ابى عبد الله عن ابيه عن
بعض اصحابنا عن عبد الله بن
الصفحه ٣٧٤ : بعض محشى الكافى على ما نقلنا عنه سابقا فى
اوائل الكتاب فلا يكون من قبيل الشّرط والمشروط لأنّ الغسل
الصفحه ٧١١ : الحاشية بقوله وممّا ذكرنا ظهر فساد ما ذكره قدّس سره فى
الجزء الثانى من الكتاب وما ربما يظهر من هذا الجز
الصفحه ٣٤٦ : لو اعتقد ان الواجب فى كلّ ركعة ركوعان لا يخفى ان حكم المصنّف قدّس سره بالصّحة فى القسم
الثانى والثالث
الصفحه ٣٣٥ : المصلحة الكافية الّتى يتدارك بها مفسدة فوت الواقع
ومن المعلوم اجتماع هذا مع كونه فى الواقع جزء لكن قد ورد
الصفحه ٧٩٧ : مطلق الوجوب والثّانى
منهما وهو التّوجيه الثالث فى الكتاب مبنى على جعل المستصحب هو الوجوب النفسى
القائم
الصفحه ٦٢٩ : سبق
لكن على طريق الاحتمال وثالثها ان جزئية الجزء وشرطية الشّرط منتزعتان من وضع
الكلّى والمشروط لا من
الصفحه ١٠٦٠ : فى كتاب لعبد الله
بن محمّد الى ابى الحسن ع اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن أبي عبد الله ع فى ركعتى
الفجر
الصفحه ٧٨٨ : معا كالكتاب والسّنة فان التمسّك بالثّانى فى كلا الموضعين
لا بدّ من ان لا يكون مع الاغماض عن الاوّل
الصفحه ٨٥٢ : كتابى او غير كتابى فيبنى اخباره ودعاويه على الصّدق
وافعاله وعقوده وايقاعاته على الصّحة حتّى يقوم شاهد
الصفحه ٩٩٩ :
الاصل العملى مع وجود الدليل اللّفظى والمراد بالحكومة هنا الورود وقد اطلقها عليه
فى هذا الكتاب مرارا لكون
الصفحه ٦٤٢ : الحكم
فى كلّ جزء من الوقت بنفس الامر وهما وجه ثالث لكلام المعترض سيأتى فى كلام شارح
الوافية تقريره
الصفحه ١٤٠ : الثانى ويمكن دفع الاشكال الثالث بالتزام ان ما يزداد
لكلّ امام امام ع انما يزداد له ع بعد حصوله للنبىّ
الصفحه ٧٩٩ : الاستصحاب هنا يتصور على وجوه احدها استصحاب حكم العقل
وثانيها استصحاب الحكم الواقعى وثالثها استصحاب اشتغال