الصفحه ١٣٣ : الّا فى كتاب مبين
ما يكون من نجوى ثلاثة الّا هو رابعهم وقوله تعالى (وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا
إِلَيْكَ
الصفحه ١٣٦ : وَالْمُؤْمِنُونَ) وفى الصّافى عن العيّاشى عن الباقر لو لا آية من كتاب
الله لحدثتكم بما يكون الى يوم القيامة فقلت له
الصفحه ١٥٨ : ايضا كما حكى ثم انّ المجلسى
ره قد ذكر فى مرآة العقول سوى خبرى الكافى اخبار أخر ثلاثة فى التسامح احدها
الصفحه ٣٧٧ : يمكن ان يجعل هذان الاتفاقان اه قد رجح فى صدر الكتاب جواز العمل بالاحتياط بل رجحانه حتى فى صورة التمكّن
الصفحه ٧٨١ : السّامية فليراجع كتاب المنامات للفاضل المعاصر
الطّبرسى طاب ثراه وذكر بعضهم ان فى رسالة لبعض تلامذة العلامة
الصفحه ٩٨٩ : المتعلّقة بباب التّراجيح اذ الأخبار المتعلّقة بلزوم العرض على
الكتاب والسنّة كثير قرينة من التواتر بل قيل
الصفحه ٤٤ : الكتاب من انّ المراد بالكلّى
الفوق ان يكون بين عنوان المشتبه والكلّيين الّذين علم حكمهما عموما من وجه
الصفحه ٢٩٢ :
الظهر كما صرّح به فى الكتاب ولعلّ التمسّك بالاستصحابين المذكورين مع انّ الحكم
للشكّ لا للمشكوك لمذاق
الصفحه ٣٥٢ : المعنى الثالث فيكون بين المعنيين
تباينا كلّيّا قوله يناسب الاحباط اه فى الإحباط بمعنى حبط السّيئة
الصفحه ٤١٠ : الكتاب
وقد ذكر قدسسره انّه لا يبعد الإجماع على خلافه بل هو مناف للاشكال
الّذى اورده على المصنّف وغيره فى
الصفحه ٤١٨ : الى ساير الادلة ايضا كالاجماع ودليل العقل والكتاب
المجيد وذلك ظاهر قوله الاوّل ان لا يكون اعمال الاصل
الصفحه ٦٩٦ : ان اعتبار الاستصحاب اه يمكن ان يكون نظر المحقق فى مقام رد الكتابى الى تحقيق
عدم جريان استصحاب الكلّى
الصفحه ٨١٥ :
ثالثها انّه لو لم يعتبر العرف فى الحكم بالبقاء مع تغير بعض قيود الموضوع
او اجزائه لزم تخطئة اكثر
الصفحه ٩٤٣ : مفاد الجمع قوله وامّا الاخذ
بظاهر وسند من احدهما وهو مفاد
الطّرح قوله مسبّب عن ثالث وهو العلم الاجمالى
الصفحه ٩٧٢ : الثالث مستندا اليه والظاهر بناء على مذهب المصنّف ره هو
الثانى فيكون التخيير فيه اضطراريّا نظير التخيير