الصفحه ٣٢٨ :
حكم الشّرط بجميع اقسامه واحد سواء الحقناها بالجزء ام بالمتباينين حيث
انّه صريح فى انّ الشكّ فى
الصفحه ٣٤٩ :
التعبير المراد منه ما ذكرنا فيه وقع منه قدسسره مرادا كثيرة فى هذا الكتاب مسامحة
قوله قلت نعم اه الاولى ان
الصفحه ٣٤ : فى امور النّاس وسوء
الظنّ بهم قد سمعت انّ
المجلسى قدّس سره قد ذكر هذين المعنيين مع المعنى الثالث فى
الصفحه ١٦٢ : بالالتزام وهو كاف وتنظر فيه بعض الاجلّة على ما حكى وهو فى محله
اذ مجرد الدلالة الالتزاميّة لا يكفى فى
الصفحه ٣٩٧ : ونجاسته لكلّ من لا يرى الاكتفاء به فليس كذلك فيقال ان من
يرى غسل المرة غير كاف اذا غسل الثوب مرة يكون
الصفحه ٤٠٤ : لا تخلو العبارة عن شيء
قوله ومن ان كلّا من الواقع ومؤدّى الطريق اه تعليل للوجه الثالث وهو ان مخالفة
الصفحه ٧٤٨ : مهرا للزوجة فعلى هذا لا يحتاج الى
الاستصحاب بل لا يجرى لكن فى محكى الكافى والفقيه عن الصّادق ع انّ
الصفحه ٢٧ : فى فروع العلم الاجمالى وسيأتى التصريح به منه قدسسره فى هذا الجزء من الكتاب وبما ذكر ظهر الخلل فى ما
الصفحه ١٩٦ : الكتاب
فراجع وسيجيء من المصنّف ايضا ان ادلّة البراءة منصرفة الى غير هذه الصّورة
قوله وليس حكما شرعيّا
الصفحه ٣٧٥ : من جهة الأخبار وبعض
الادلّة الاخرى ولا يشكل الدوران المزبور من جهة انّ الشرط من مقولة الكيف والجزء
من
الصفحه ٧٧٨ : الايمان المامور به فى الكتاب والسنّة امّا
هو التّصديق بالقلب مع الاقرار باللّسان فقط كما اختاره المحقّق
الصفحه ٨٧٧ : المسألة غير صارفة عن الأشكال والله
العالم قوله قال العلّامة فى آخر كتاب الإجارة
لو قال اجرتك اه فى مفتاح
الصفحه ٣٠٥ : بالنّسبة الى جزئيّة
الجزء المشكوك وشرطيّة الشرط المشكوك فيكون بمقتضى النصّ مرفوعا وموضوعا فى
الظّاهر فلا
الصفحه ٣٥٨ :
بعدم سقوطه مع كون المشكوك جزء فى حال النسيان ايضا لأجل قاعدة الاشتغال
وقد استشكل شيخنا قدس سابقا
الصفحه ٣٦٥ : يعلم فيه ثبوت التكليف اصلا مع تعذّر الجزء او الشّرط
ومن المعلوم انه مع الشكّ فى اصل التكليف يرجع الى