الصفحه ٨٠٠ :
تبعى غيرى لذى المقدّمة اعنى وجوب الكلّ ومع عدم وجوب الكل كما هو المفروض
لا معنى لبقاء وجوب الجز
الصفحه ٨٢١ : الصّورة الجنسية والاجزاء الخارجية من غير
مدخلية الصّورة النوعيّة فى الموضوع بان تكون جزء له او قيدا واما
الصفحه ٨٤٧ : القائل بكون الشكّ فى الشّرط
كالشّك فى الجزء كثيرا وبالجملة هناك اقوال احدها ما اختاره كاشف الغطاء وثانيها
الصفحه ٨٨٣ : ترتيب
آثار صدور العقد من غير بالغ لانه يكون من الاصول المثبتة قال فى مقام رد الوجه
الثالث ان دعوى خروج
الصفحه ١٠٦١ :
الثالث انّ اصالة التخيير المستفاد من اخباره دلت على عدم التساقط فلا يكون
الاصل مرجعا اصلا قوله
الصفحه ٣٤١ : يكن اثرا
شرعيّا لكن لا بدّ من حمل قوله ان حكم الجزء الفلانى مرفوع وما يجرى مجريه على ذلك
من جهة دلالة
الصفحه ٣٠٤ :
فى صدر كتابه كون الجزئيّة والشرطيّة من الاحكام الوضعيّة فيفهم منهما
كونهما من الاحكام الشرعيّة
الصفحه ٦٨١ : من جهة التجرى وقد عرفت
فى اول الكتاب حاله وانه لا قبح فيه وكذلك الوجه الثانى لان مقدمة الحرام ليست
الصفحه ٨٤٨ : يقينها فهو متطهر يصح طوافه مطلقا وان تيقن الحدث والطّهارة
وشكّ فى المتاخر ففيه ما مر فى كتاب الطّهارة ولا
الصفحه ٥٤٠ : وهود دون الاخريين انتهى قوله
ومنها صحيحة ثالثة لزرارة قد ذكر هذه الرّواية بطريقين ففى بعض النسخ فى
الصفحه ٨٥٥ :
فى الوسائل عن الصّدوق وعن الكافى عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ورواه فى البحار عن
الصفحه ٤٤٦ : مضافا الى ما ذكرنا من القرائن الكثيرة الّتى تدلّ على
تعين احد المعنيين دون الثالث ان الاصل انما يقتضى ما
الصفحه ٩٥٦ : بكون احدهما طريقا كاف
فى كون احدهما حجّة ولا يشترط علم المكلّف به بالخصوص فيكون نفى الثالث مستندا الى
الصفحه ١٠٦ : آخر غير اصل
البراءة والاستصحاب غير معلوم وكذا كون اصل البراءة من باب استصحابها وقد عرفت فى
اوّل الكتاب
الصفحه ٢٩٥ : الصّحة او دفع المرض وعلى التقديرين وجب له الاتيان
بكلّ ما يحتمل ان يكون جزء او شرطا والّا كان نقضا لغرضه