الصفحه ٥٩٥ : الاوّل الّذى ذكرناه فى مقام نقل العضدى لمذهب
الحنفية على اشكال فيه ويمكن تطبيقه على الاحتمال الثالث ايضا
الصفحه ٥٩٦ : مراد العضدى ما ذكرناه من الوجه الثالث من كون
الحنفية مفصلين بين النفى الاصلى والحكم الشرعى للوجهين
الصفحه ٦٠٠ : يجرى الّا استصحاب واحد وهو الاستصحاب العدمى ويترتب عليه الحكم
ببقاء الامر الوجودى وامّا الثالث وهو ان
الصفحه ٦٠٦ : المفصّل المزبور والايراد الثالث مندفع
بان الحكم اذا كان مترتبا على كلّ يوم يكون موضوعه هو اليوم لا الشّهر
الصفحه ٦١٥ : اذا كان الامر للفور فانه اذا لم يات به فى اوّل زمان الامكان فيجب
فى ثانيه وثالثه
الصفحه ٦١٧ :
الاستصحاب هذا مضافا الى انّ الفاضل التونى ذكر الأخبار العامة ايضا مثل صحيحة
ثالثة لزرارة ومثل قوله ع كل شي
الصفحه ٦١٩ : الثالث الخطاب كما يرد بالحكم الّذى يكون منقسما الى الاقتضاء والتخيير فكذا
يرد بالحكم الّذى هو منقسم الى
الصفحه ٦٢٥ : العلم بالعلم لا اصل العلم الوجه الثالث
انه اذا قال المولى اكرم زيدا ان جاءك يستفاد منه وجوب الاكرام عند
الصفحه ٦٢٧ :
ممّن ادعى بداهة بطلان ما ذكرنا وسيجيء من المصنف جوابه وبعض الكلام فى ذلك ثالثها
ظهور بعض الخطابات فى
الصفحه ٦٣٧ : بعض ايرادات اخرى والثالث للسيّد الصّدر مع ايرادات اخرى
قوله لان كلامه فى الموقت اه يعنى ان كلام الفاضل
الصفحه ٦٣٩ : والزمان وحينئذ يصحّح ورود النقض الثانى
والثالث الذين اوردوهما على صاحب الوافية ويندفع ما اورده المصنّف على
الصفحه ٦٤٠ : زمان وما بعده فيجرى الاستصحاب
وتقريره ان النقض الثانى والثالث الّذى اورد على الفاضل التونى وان كان
الصفحه ٦٤٣ : بقوله لكن التحقيق اه وهو
الوجه الثالث الذى ذكره المصنّف ره ولا غبار فيه اصلا نعم نسبته الى كلّ من قال
الصفحه ٦٥٠ :
بقولهم عليهمالسلام كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام
بعينه فتدعه وشبه هذا الثالث لا
الصفحه ٦٥٢ : استصحاب العموم الى ان يرد مخصص وحكم النصّ الى ان
يرد ناسخ وثالثها استصحاب ما ثبت شرعا كالملك عند وجود سببه