الصفحه ٤٥٢ : والثالث ان قاعدة الضّرر مثل
اصل البراءة واصل العدم وغيرهما فلا يعارض بها الدليل او هى من الادلّة وعلى
الصفحه ٤٦٤ : الخارج عن محلّ النّزاع لعدم كون اللفظ ظاهرا
فيه الثالث ان المفهوم من كلامه اعتبار قيد لكونه كان فى
الصفحه ٤٨٢ : للواقع
فى المراتب الاربع اولها المقتضى له والثانى انشائه والخطاب به واقعا ثالثها البعث
والزّجر به فعلا
الصفحه ٤٨٣ : على الحكم بها ما يترتب على الحكم فى المرتبة الثالثة
وان لم يصل الى الرابعة وو لم ينجز لفقد شرائطه وان
الصفحه ٤٨٨ :
بان يثبت حكما شرعيّا غير معلوم لموضوع معلوم مثل انا لا ندرى ان المذى
ناقض للوضوء ام لا والثالث
الصفحه ٤٩٩ : وانتفاء الاوّلين ظاهر وكذا الثالث لان
المفروض فى المقام ليس استصحاب الموضوع اذ الكلام فيه سيأتى إن شا
الصفحه ٥٠٧ : انتهى كلامه رفع مقامه
وانما نقلنا عبارته هنا مع انه سيجيء فى كلام المصنّف قدّس سره نقلها فى الامر
الثالث
الصفحه ٥١٥ : المحقّق السّبزوارى
يكون حجة فيه اذا كان الشكّ فى وجود الرّافع وفيه تامّل ثالثها حجّية الاستصحاب فى
الصفحه ٥٢٨ :
الثالث ان القياس المنطقى لا بدّ فيه من تكرّر الأوسط والاوسط فى الكلام
اليقين بالوضوء فيفيد قاعدة
الصفحه ٥٤٢ : وشك فى الثالثة قال يبنى على اليقين
فاذا فرغ تشهد وقام وصلّى ركعة بفاتحة القرآن ففيه تاييد لما ذكره
الصفحه ٥٥٤ : لتماميّة دلالتها عنده بل فى الأخبار الخاصّة الّتى يجيء ذكرها عن
قريب حيث قال الثالث الرّوايات الكثيرة
الصفحه ٥٥٧ : للقاعدة سيأتي فى اواخر الاستصحاب فى المقام الثالث فى مقام بيان تعارض الاستصحاب
مع اصل البراءة على تقدير
الصفحه ٥٦١ : ما ذكره فى
الصّورة الثالثة من نسبة ما ذكر فيها الى جماعة ففيه ان المخالف ليس الّا صاحب
الذخيرة امّا
الصفحه ٥٧٦ : والثالث الّذى ذكره المحقق فى المعارج فان
صريحهما حجية الاستصحاب المعروف لاجل افادة الظن بالبقاء وان العمل
الصفحه ٥٩١ : الحجة كالشاهدين او الشاهد والمرأتين على الشاهد
واليمين الثانى اليد الثالث اشتمال احدى البيّنتين على