الصفحه ٨٩٢ : اربعة شهود على
الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان السّادس ما رواه فى محكى الكافى عن يونس عمن رواه
قال
الصفحه ١٠٠١ : الرّاوى الّذى يكون حجّة من جهة تقرير الامام عليهالسلام له فى فهمه ان كلّ واحد من الصّفات مع الانفراد كاف
الصفحه ١٠٢٦ : وتقييد الاطلاق اغلبية غير معلومة وهو كاف فى المقام
ولا يخفى ان مرجع الوجه الثانى الى منع الصغرى ومرجع
الصفحه ١٠٣١ : والكافى والغنية والسّرائر حيث قيل فيهما (١) اذ قد فسّر الثمن بالورق والعين وقد فسّر الورق فى محكى
القاموس
الصفحه ١٠٤٩ : عن الكافى فى الموثق عن زرارة عن ابى جعفر ع قال سألته عن
مسئلة فاجابنى فيها ثم جاء رجل آخر فسئله عنها
الصفحه ١٠٥٢ :
المؤمن على المؤمن حرام قال نعم قلت تعنى سفليه قال ع ليس حيث تذهب انما هو
اذاعة سره وفى الكافى عن
الصفحه ٨ :
واباحته ما فى الآخر واشتبه مثال الثالث ما اذا علم بوجوب شرب ما فى احد الإناءين
وحرمة شرب ما فى الآخر
الصفحه ٩ : دار بين
الاستحباب والكراهة تنفى الخصوصيّتان به ايضا ويلتزم بالاباحة مع جواز الرّجوع الى
الحكم الثّالث
الصفحه ١٣ : انفراده به
ولاجل هذا صرّح فى القوانين فى مقام ردّ الدليل الثالث للاخباريّين المبنىّ على
قاعدة اللّطف بمنع
الصفحه ٣٢ : عليهمالسلام والثالث انّ المراد بوضعها دفعها والمنع والزّجر عن
العمل بها فلا يكون على سياق ساير الفقرات والاوّل
الصفحه ٤٠ : الشاك على الاحتياط وعلى
الثّانى يلزم التعليل بالعلّة المشتركة للفرق والأولويّة وعلى الثالث يلزم التفكيك
الصفحه ٥٢ : الثالث ان الحكم المذكور على تقدير كونه مولويّا حكم ظاهرى
والعقاب ليس على الحكم الظاهرى وان كان مولويّا
الصفحه ٥٥ :
ره بقوله والّا لم ينفع التكليف المشكوك فى تحصيل الغرض المذكور فتعين ان يكون
المراد الشقّ الثالث وهو
الصفحه ٦٢ : الثالث من التنبيهات انّه يحتمل كون الامر للاستحباب المولوى والاستحباب
الارشادى وذكر لكلّ منهما مقرّبا
الصفحه ٦٩ : فى المغيّا وهو قوله ع كلّ شيء مطلق الثالث انه
يستلزم طرح اخبار التوقف راسا لانّ الشبهة الوجوبيّة