الصفحه ٧٢٥ : برافع لا يفيد
الاستصحاب فيه شيئا يعنى فيكون من قبيل القسم الثالث الّذى يتعارض فيه الاستصحابان
ويتساقطان
الصفحه ٧٥٠ : الشرعيّة للمستصحب والملزوم
ولو كان شرعيّا واللّازم معه لملزوم ثالث خارجان عنها ويستثنى من ذلك فى الاستصحاب
الصفحه ٨٧٩ : بيان ورود هذا الاصل اه وفى بعض النسخ المقام الثالث فهو اشارة الى ما ذكره
سابقا فى اوّل المسألة الثالثة
الصفحه ٢٣ : عاجلا وآجلا والثالث انّه على سبيل التعبّد وان كان
سبحانه لا يكلّف احدا ما لا يطيقه انتهى والمعنى الاوّل
الصفحه ١٠٧ :
الذى جعله المحقق استصحاب حال العقل وقسما اولا مع القسم الثالث الّذى جعله
استصحاب حال الشرع على
الصفحه ١١٠ : بناء على ما ذكره عن قريب بقوله ولا يبعد اه وثانيها لاجل الامر
الاستحبابى وثالثها لأجل العمل بالواقع
الصفحه ٢٠٣ : الحجّة
فكلّ قول يخالفه يجب ان يحكم بفساده وكذلك اذا اجمعوا على قولين فاحداث القول
الثالث والرّابع ينبغى
الصفحه ٢١٩ : الواقعيّة فى كلا
الطرفين يستلزم المخالفة القطعيّة وهو مع انّه غير جائز لا يلتزمه الخصم ايضا
والثالث انّه على
الصفحه ٢٥٥ : ايضا وانقدح ممّا ذكر احتمال ثالث وهو
انّ القائل بالبراءة إن كان مستندا الى الأخبار الواردة فى المال
الصفحه ٣٧٦ : وجوب الاحتياط اه هذا ثالث الاقوال اذ القول الاوّل هو الرّجوع الى
البراءة مطلقا سواء قيل فى الشكّ فى
الصفحه ٤٠٩ : ترك الواقع المجهول وهو الوجه الرابع او
على ترك التعلّم وهو الوجه الثالث فلا وجه لجعله وجها على حدة هذا
الصفحه ٤٣٧ : بعضا ايضا وح فيكون معنى الرّواية
لم يرض لعباده بضرر لا من جانبه ولا من جانب بعضهم لبعض وهذا معنى ثالث
الصفحه ٤٤٠ : المعنى الثالث وغيره عدم كون
الحكم الّذى يوجب الضرر ويستلزمه ويكون سببا له من احكام الاسلام فقط فيستفاد
الصفحه ٤٤٥ : المحقق القمّى وهو المعنى الثالث
بان فيه استعمال اللفظ فى المعنيين الأخبار والانشاء او تقدير لا دليل عليه
الصفحه ٤٩٠ : الثالث النافى فى مجلس الحكم
عليه دليل وهو اليمين والجواب عن الثانى يمنع التعذر فان النزاع ان كان فى