الصفحه ٧١٥ : يكون الاصل بالنسبة الى الجزء الاخير مثبتا فتدبّر
قوله والاغماض فيه لأن البقاء
الحقيقى وجود ما كان
الصفحه ٣١١ :
امكان ان يقال بمعارضة اصالة عدم الوجوب الغيرى للجزء المشكوك باصالة عدم الوجوب
النفسى للباقى الاقل فان
الصفحه ٣٣٤ : علم
بكون شيء موقوفا عليه العبادة لكن لم يعلم انه جزء او شرط فهل الاصل الشّرطية او
الجزئيّة وقد تعرض
الصفحه ٣٣٧ : السّاهى عن الجزء المشكوك الرّكنية لكن فيما اذا كان الالتفات
الى السّهو بعد الفراغ فنقول انه اتى بالصّلاة
الصفحه ٣٥٠ : والزّمانيات حيث انّ الجزء السّابق من اليوم مثلا منعدم قطعا فى
الزّمان المشكوك فى انه من اليوم فكيف يحكم
الصفحه ٣٧٠ : الجواب الاوّل الّذى اختاره
المصنّف فيكون البقاء على الحقيقة فى العموم الافرادى والجزء والكلّ كما حققنا
الصفحه ٧١٧ : مركّب من عشرة اجزاء وشكّ
بعد عدم تخلل فصل طويل فى بقاء اشتغاله به وعدم وجود الجزء الاخير منه فى الخارج
الصفحه ٨٤١ : اليه على ما سيأتى من المصنّف والّا فمع ملاحظة كون المشكوك
جزء من اجزاء الوضوء يعتنى به ولو دخل فى جز
الصفحه ٩٤٨ : احدى عشرة ومعيبا تسعة والتفاوت بين
القيمتين صحيحا ومعيبا وهو جزءان من احد عشر جزء هو الارش قوله
وهذا
الصفحه ١٠٦٢ : وقد قرّره المصنّف على ذلك فى الجزء الثانى وفى هذا الجزء فكيف
يمكن ان يكون مستند المشهور ذلك واما
الصفحه ٢٠ :
المناسب وفيه اوّلا انّ ارتكاب الحرام سبب قريب او جزء اخير للعلّة التامّة
بخلاف نهى الشّارع فانّه
الصفحه ٣٩ : الحمرة فاذا شكّ
فى الجزء الأخير انّه آخر اليوم ام لا فان اجرى الاستصحاب فى الجزء المذكور لم يكن
له حالة
الصفحه ٢٢٠ : خارجة عن حقيقة الواجب كغسل جزء من الرّأس
ومسح جزء من الكعبين وغير ذلك وامّا اذا كانت مما يحتمل مدخليتها
الصفحه ٣١٨ : اعتبارها مع صدقها على فاقدتها بمقتضى الوضع وامّا
بالنسبة الى القنوت مثلا لو شكّ فى كونه جزء فلم يعلم
الصفحه ٣٣٦ : الرّكنية فى
الجزء المشكوك الركنية بانه يمكن التمسّك له بامور منها استصحاب الصحّة بالنّسبة
الى الجاهل