الصفحه ٩٢٨ :
موضوع الحكم فى الاصول الشيء بوصف انه مجهول الحكم وموضوع الحكم الواقعى
الفعل من حيث هو ضرورة انّ
الصفحه ٩٥٤ : كالأصول العمليّة فيلحقها حكم الاصول ومن المعلوم
انه لا يقتضى للسببيّة بالمعنى المزبور مع العلم الإجمالي
الصفحه ٩٥٥ : الضّعيف حرمة تشريعية ترتفع
بالاحتياط وهو احتياط فى المسألة الاصولية
قوله بل بمعنى الاشياء منهما ليس طريقا
الصفحه ٩٥٨ : القمّى ره بان التوقف فى الفتوى بالحكم الواقعى
مشترك بين الاصولى والأخبارى واما فى مقام الظاهر فالاخبارى
الصفحه ٩٦٢ : انما يكون
للمجتهد بخلاف الحكم الاصولى فان الخطاب صار مختصّا بالمجتهد وان كان الاختصاص
المذكور بالعرض
الصفحه ١٠٦٢ : دلالتها على كون
الاحتياط مرجحا بل مرجعا ومخالفة الاصوليين لهم فى ذلك فلا تكون مستند المشهور ذلك
بل لا يمكن
الصفحه ٧ : عقليّا دورانه بين النفى والأثبات وامّا توهّم وجود اصول أخر غير
الأربعة كاصل الطّهارة واصل العدم واصل
الصفحه ٩ : الاصوليين التوقّف فى الشبهة التحريميّة وكانّه اراد ببعض
الاصوليّين الشيخين وهو الّذى صرّح به صاحب الفوائد
الصفحه ٢٧ :
اخبار البراءة عن اثباتها وكذلك الامر فى ساير الاصول العمليّة حتّى
الاستصحاب حيث انّه لا يكون
الصفحه ٩٧ : من
الخاصة حتى ان المحقق الحلّى صرّح فى اصوله باطباق العلماء على انّه مع عدم
الدّلالة الشرعيّة يجب
الصفحه ٩٩ : صنّفت الاماميّة من عهد امير
المؤمنين الى عهد ابى محمد العسكرى ع اربعمائة كتاب تسمى الاصول قال وقال
الصفحه ١١٧ : حكم به عقله ولا ينفعه قول الاصولى بالبراءة ولا قول الاخبارى بالاحتياط
لفرض عدم الدليل على حجّية
الصفحه ١٤٩ : الاصوليّين
وثانيا ان ما ذكروه يرجع الى انّ الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة
الاصليّة ومن المعلوم ان
الصفحه ٢٥٢ : عالم او جاهل فاسق او غير فاسق فلم يقل احد فيه
بالتمسّك بعموم العام قوله لكنّ الظاهر
الفرق بين الأصول
الصفحه ٢٨٤ : المذكور فى امكان قصد التقرّب الاصول
وقد ذهب الى ذلك المصنّف ره حيث ذكر فى مقام تقريب ما سبق منه قوله لكنه