الانسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه وغيرها من الآيات ولذا جمع بينهما فى رواية عبد الاعلى فلا يثبت بها الرّجوع الى اصل البراءة فى الشّبهات التحريميّة الّا ان يكون الاحتياط فيها حرجيّا وسيأتى فى كلام المصنّف ره ضعفه قوله وهذا المعنى اظهر وجه اظهريّته عنده عدم احتياجه الى التقدير كالمعنى السّابق حيث انّه محتاج الى تقدير الدّفع والانفاق ونحوهما لكن قد عرفت قوّة دلالة السّياق على المعنى الاوّل بحيث لا يعارضها وجوب التقدير المذكور مع انّ التقدير المدلول عليه بدلالة الاقتضاء فى غاية الكثرة فى الآيات مثل (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ) اه وانّما حرّم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وغير ذلك ما لا يحصى وقد عرفت تفسير اكثر المفسّرين للآية بما ذكرنا مع انّ المعنى الاوّل هو المناسب للامتنان على العباد بخلاف عدم التكليف بغير المقدور مع انّ المعنى الأوّل هو المناسب تأسيس والثّانى تاكيد اذ هو ممّا يحكم به بديهة العقل ولذا وردت آيات متعدّدة فى مقام نفى التكليف الحرجى دون التكليف بغير المقدور وسيأتى فى كلام المصنّف ره فى بيان حديث الرّفع انّ المراد بما لا يطيقون هو الحكم الحرجى دون التكليف بغير المقدور وان المراد بالآية ربّنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به هو معنى آخر لا التكليف بغير المقدور فانتظر قوله ومن المعلوم ان ترك ما يحتمل التحريم اه نعم قد قيل ان الترك بعنوان الامتثال فى المجهول كالفعل بعنوانه غير مقدور ولذا استدل السّيد ابو المكارم على البراءة بقبح التّكليف بما لا يطاق وكذلك المحقق فى المعارج والمحقق القمّى فى القوانين وسيأتى ما فيه إن شاء الله الله تعالى قوله والّا لم ينازع فى وقوع التكليف به اه يعنى انّ ترك محتمل التحريم ليس غير مقدور لانّ عدم وقوع التكليف به فى الشّرع اجماعى عند المسلمين قاطبة فضلا عن الاخباريين فكيف يقول الاخباريّون بوقوعه فى الشّرع وما نقله قدسسره عن الاشاعرة من انّهم وان قالوا بامكان التكليف بغير المقدور امّا مطلقا وامّا فى غير الممتنع الذّاتى على اختلاف مذاهبهم لكنّهم لم يقولوا بوقوعه فى الشّرع وان نقل عن بعضهم فى بيان مذهبهم الّا انّ الّذى نقله فى الفصول عن الاشاعرة يدلّ على قولهم بالوقوع فى الشرع قال قدّس سره حجّة القائلين بجواز التكليف بالمحال مطلقا انّه تعالى كلّف الكافر