الصفحه ٦٢٣ : والعرضية من المعقولات
الثانية وليعلم ان المعقول الثانى على قسمين الاوّل مصطلح المنطقيين وهو ان يكون
الاتصاف
الصفحه ٦٥١ : وقال السيّد الكاظمى ره فى شرح الوافية ان الاستصحاب
ينقسم الى اربعة اقسام الاول استصحاب حال العقل الثانى
الصفحه ٧٣٨ : يخصّص وبين ما ثبت
بالفاظ لا تدلّ على ثبوته فى حقنا فنختار بقائه فى الاول بدليل اصالة عدم النّسخ
والتخصيص
الصفحه ٧٥٥ : الوقت الّذى اتفقا على اسلام المسلم فيه وفى الجواهر فى
شرح العبارة المذكورة بلا خلاف ولا اشكال وان كان
الصفحه ٨٠٥ : سره مبنى على امر آخر
غير ما ذكرنا ونقلنا عن التجريد وشرحه فراجع عبارته وتامّل فيما ذكرنا حتى تقف على
الصفحه ٨٠٩ : ء الموضوع ولو بالاستصحاب كما قيل قوله
فان كان الاول فلا اشكال فى استصحاب الموضوع اه لا يخفى ان استصحاب
الصفحه ٨١٧ : العين والمتنجّس فحكموا بطهارة الاوّل ونجاسة الثّانى
واستدلّوا عليه بما ذكره المصنّف وياتى مع جوابه وتردد
الصفحه ٨٣٦ : المنتهى والمجلسى فى البحار والشهيد الثانى فى محكى
الرّوض وصاحب الجواهر فيه وفى شرح الارشاد فيه تامّل لانّ
الصفحه ٨٤٥ :
وشرح الارشاد وفى الجواهر بعد ما ذكر وكان الاوّل يعنى الرّجوع فى صورة
الشكّ فى السّجود ولما يستكمل
الصفحه ٨٥٩ : وسيأتى شرح الكلام فى
ذلك فى كلام المصنّف قوله فيدلّ حكم الصّحة اه وهو مفهوم الموافقة المقتضى لثبوت الحكم
الصفحه ٩٠٠ :
فيما لا يجرى فيه اصالة البراءة اشارة الى هذا المعنى لكن اكثر النسخ خالية
عنه قوله فالاولى فى
الصفحه ٩١١ : شرح الوافية على ما حكى واختاره المحقّق القمّى فى
القوانين وفى مفتاح الكرامة ان العلّامة فى المنتهى نقل
الصفحه ٩١٨ : واستيفاء الثمن اه كذا فى
القواعد وشرحه جامع المقاصد وانت خبير بان الاستصحاب عندهم حجّة من باب الظن
والاصل
الصفحه ٩٧٥ : رجحان احدهما مع احتمال الترجيح به كالاصل مثلا فحكمه من حيث الاصل حكم
القسم الاوّل ومن هنا ذكر فى الكتاب
الصفحه ٩٩٧ : الوجهين الاخيرين
الذين ذكرنا هما مع الوجه الاوّل فى مقام تاسيس الاصل بناء على الطريقية عند شرح
قوله لقوة