الصفحه ٩ : تغتسل
وعلى اىّ تقدير فاللّفظ ظاهر فى معنى ويمكن ارادته كونه فى حكم المجمل قوله
والاوّل منسوب الى
الصفحه ٤٤ : منه حلال وصنف او نوع
منه حرام ولم يعلم تحقق الكلّى فى الصّنف الاوّل حتّى يحكم بكونه اى الحصّة
الصفحه ٨١ : الحق
المجمع عليه وثبوت الحجّة فهو اولى بالمنع فاذا كان ذلك مكروها فيكون هذا حراما ثم
قال وان لم نوجه
الصفحه ٨٣ : الموضوع وامّا تعارض الروايتين فلا بد من حمله على الشبهة
الحكميّة وسيجيء شرح الحال فى محلّه إن شاء الله
الصفحه ٩٢ : القائلين بالحظر كما فى القوانين والفصول والعدّة وشرحى الوافية
للسيّدين بحرمة التصرّف فى مال الغير حيث ان
الصفحه ١٠٢ : ظاهر كلامه بل مع ظن عدم المانع من نشره فى اوّل الامر مع ان
الظنّ قد يحصل فى غير عام البلوى ايضا فلا فرق
الصفحه ١٠٨ : النّدب فى بعض
الموارد على ما ذكرنا فهل يحمل على الاستحباب المولوى او على الاستحباب الارشادى
وجه الاول ان
الصفحه ١٤٤ : ذلك او يزعمون انّه يعلم جميع
الغيوب وفى جميع الاحوال او على الجارية وفى شرح قوله ولا تنسبك الى علم
الصفحه ١٧٢ :
دليلا نقليا اذ لا معنى لادّعاء الظهور فى الدّليل العقلى وانما ترك تقرير
الدليل على الاوّل لأنه
الصفحه ٣٠٤ : الاعتبار والّا فليسا عند
التحقيق منه الى آخر ما افاد وقد نقلنا شطرا من كلماته فى اوّل الكتاب وذكرنا ما
يرد
الصفحه ٣٥٦ : الارتباطيين هو الرّجوع الى البراءة بارجاع الشكّ
فيهما الى الشكّ فى اصل التكليف كما عرفت شرح القول فى ذلك
الصفحه ٣٩٤ : وليس هو اعلى من الواجبات المطلقة الموسعة اذ اغفل بعد
الالتفات عنها فى اول الوقت مثلا وفات عن المكلف ولم
الصفحه ٥٤٧ :
على يقين فشكّ فليمض على يقينه فان الشكّ لا ينقض اليقين وفى شرح الوافية
للسيّد الصّدر بعد نقل
الصفحه ٥٥٩ : نقله انكار صاحب الذخيرة لقاعدة الطّهارة راسا وقد نقل
السيّد صدر الدين عنه فى شرح الارشاد فى مبحث الما
الصفحه ٥٩٧ :
التفصيل وقد سمعت عن شرح الوافية للسيّد المحقّق الكاظمى ان القول بعدم
حجّية الاستصحاب مع اعتمادهم