الصفحه ٥٥٠ : والسيّد
الصّدر فى شرح الوافية وصاحب القوانين قوله
ثم لو سلم ان هذه القاعدة باطلاقها اه يعنى لو قيل ان
الصفحه ٥٦٣ : العلم بالخلاف وان كان هو ايضا
لاحتياجه الى تقدير صفة للشيء خلاف الظاهر على ما نصّ عليه فى شرح الوافية
الصفحه ٧٢٩ : من باب التعبد والمصلحة كما سيأتي شرح ذلك فى باب تعارض الاستصحابين وفى
باب التعادل والترجيح ومنه يظهر
الصفحه ٨٢٧ : الواقع وترتيب
آثار الواقع عليه يشمل كلتا الصّورتين وقد ذكرنا شرح ذلك فيما سلف فى بعض الحواشى
ثم ان
الصفحه ٨٥٥ : ما من قلمه الشريف او من النّساخ قوله
خمسين قسامة اه فى شرح
القواعد القسامة هى الايمان يقسم على جماعة
الصفحه ٨٧١ : مذهب الاصحاب تقديم
قول المرتهن فينبغى الوقوف معه وان كان الدليل على خلافه انتهى قال فى المسالك فى
شرح
الصفحه ٩٣٠ : ) اه ونحوه لكن بعد تسليم الحكومة بمعنى الشّرح والتفسير
لا معنى لمنع خلو الحاكم عن المورد ولغويته مع عدم
الصفحه ٩٧٦ : كلام
السيّد الصّدر ليظهر منه ان الايرادات الداعية له الى ارتكابه ما ذكر ما هى قال
قدّس سره فى شرح
الصفحه ٩٩٦ : لو بزعم كون التخيير شرعيّا يمكن ترتبه عليه وان كان
مبانى الوجوه المزبورة فاسدة عندنا على ما عرفت شرح
الصفحه ٢٦٤ : ذلك من اوّل الامر اه خلافه وان ارتكاب الكلّ فى
الصّورة الثالثة جائزة ويستفاد من العبارة الفرق بين
الصفحه ٣٩٧ :
بين كونه محتملا للخلاف او ظانا به فى المقام بين الجاهل المركّب فى الفرض
السّابق حيث جعل الاوّل من
الصفحه ١٠٢٠ : قرنية مع العام من اوّل الامر قوله فهو خلاف الاصل لانّ الاصل عدم القرنية
قوله من دون التزام وجود شيء زائد
الصفحه ١٢٠ : المسألة الاولى بان المراد بالحظر والاباحة الحظر
والاباحة الواقعيان بتنزيل النّزاع فيهما على ما ذكر على ما
الصفحه ٢٦٣ : هو ظاهر
قوله اذا قصد ذلك من اوّل الأمر يعنى ارتكاب الجميع فيستحق العقاب عند المصادفة مع عدم معذوريته
الصفحه ١٩١ :
على سبيل ذكر الفرد الخفى اذ على القول بكون القضاء بالامر الاوّل لا بدّ
من الالتزام فيه بتعدد