والفاسق ان لم يكن عالما ولا شاعرا يكون محرم الاكرام وكذا ان كان شاعرا غير عالم والشاعر اذا لم يكن عالما ولا فاسقا يكون مستحب الاكرام لعدم المعارض وكذا ان كان عالما غير فاسق لتقدم يستحب اكرام الشعراء على اكرم العلماء وكذا ان كان عالما فاسقا لما ذكرنا من تقدمه عليه فيكون مادة الاجتماع بين الكلّ وهو العالم الفاسق الشاعر مستحب الاكرام فان قيل قد حكم المصنف بتقدم لا تكرم الفساق على قوله ويستحب اكرام الشعراء فكيف يكون العالم الفاسق الشاعر مستحب الاكرام قلنا ما حكم به المصنف هو تقدم فساق غير العلماء على قوله ويستحب اكرام الشعراء واما العلماء سواء كانوا عدولا او فساقا فقد حكم بتأخرهم عن الشعراء فالعلماء اذا كانوا شعراء يحكم باستحباب اكرامهم مطلقا قوله من غير جهة الدلالة يعنى ان ما ذكر من الامثلة من تقدم الخاص على العام والعام الاقل فردا على العام الاكثر افرادا كان من قبيل الاخذ بالمرجح بحسب الدلالة وقس عليه المرجح بحسب الصدور وجهة الصدور والمضمون فان الراجح باحد وجوه التراجيح المذكورة يكون مقدما على غيره وان انقلبت النسبة وحدث الترجيح قوله التّرجيح اما من حيث الصّدور وقد عرفت ان الترجيح من حيث الصّدور لا يتاتى فى القطعى من جميع الجهات او من جهة الصّدور بخلاف الترجيح من حيث الدلالة او من حيث جهة الصّدور او من حيث المضمون فانه يتأتى فى القطعيات ايضا نعم الترجيح من الجهة الثانية لا يتاتى فى كلام الرّسول ص قطعيّا كان او ظنيّا ويتاتى فى كلام الائمّة عليهمالسلام مطلقا قوله لتقية او غيرها وان كان ما بايدينا التقية فقط دون غيرها قوله واما ان يكون من حيث المضمون يمكن ان يكون هذا المرجح داخلا فى احد الثلاثة وان لم يعلم بالتفصيل ويمكن ان يكون مرجّحا مستقلّا فى قال الثلاثة من الدلالى والصدورى وجهة الصّدور وسيجيء الاشارة الى ذلك قوله واما تقسيم الاصوليين المرجّحات اه يعنى ان تقسيم الاصوليين المرجّحات الى ما ذكر لا ينافى ما ذكرنا من ان الترجيح اما من حيث الصّدور او من حيث جهة الصّدور او من حيث المضمون لانّ مقصودهم بيان مورد المرجح لا بيان مورد الرّجحان وكون مورد الاوّل الاثنين المزبورين لا ينافى كون مورد الثّانى الثلاثة المزبورة فان قيل مورد المرجّح لا ينحصر فى الاثنين لان موافقة الشهرة الفتوائية والكتاب والسنّة وغير ذلك ليست من مرجحات السند ولا المتن ولذا قال فى القوانين ان الترجيح اما من جهة السّند او من جهة المتن او من جهة الاعتضاد بالامور الخارجة قلت يمكن ارجاعها الى مرجّحات المتن فتكون مرجّحات المضمون كلّها راجعة اليه وان كانت المرجحات الحاصلة فيه لا تنحصر فيها فان الفصاحة والافصحية مثلا راجعة اليه مع انهما من مرجّحات الصّدور ويمكن على هذا ارجاع مرجح جهة الصّدور اليه ايضا وان كان لا يخلو عن تكلف قوله ولذا يذكرون اه يعنى