العموم البدلى مع اقترانه بعدم البيان فيحكم بذلك من جهة دليل الحكمة وحكم العقل بذلك فهو تعليقى بالنسبة الى العام والعام تنجيزى بالنسبة اليه وان كان تعليقيا بالنسبة الى الخاص فالشكّ فى ارادة الاطلاق مسبّب عن الشكّ فى ارادة العموم فاذا حكم بارادة العموم من جهة اصالة عدم القرنية الصّارفة المانعة عن العموم يرتفع الشكّ عن المطلق ولو حكما ولا يجوز رفع اليد عن التنجيزى بسبب التعليقى كما هو الحال فى جمع افراد الشكّ السّببى والمسبّبى قوله لزم الدّور وتوهم لزوم الدّور فى العكس ايضا بتقرير ان العمل بالعموم موقوف على اصالة عدم المخصّص واجراء اصالة عدمه موقوف على (١) العمل بالعموم مدفوع بان الاطلاق لكونه تعليقيا متاخر فى الرتبة عن العام فلا يمكن رفع اليد عن العام بسببه نظير المحكوم والحاكم بل لا بدّ من دليل خاصّ آخر قوله وفيه تأمّل وجه التامّل على ما فى حاشية منسوبة اليه ان الكلام فى التقييد بالمنفصل ولا نسلم كونه اغلب نعم دلالة العام العموم اقوى من دلالة المطلق انتهى ولو لاه لا مكن ان يكون وجهه ان الا غلبية على نحو يوجب ضعف دلالة العام غير مسلمة ودونها لا تجدى نفعا مع كثرة التخصيص ايضا واحتمل وجه آخر وهو ان الاطلاق قد لا يعمل به لكونه فى مقام بيان حكم آخر او لانصرافه الى الافراد الشائعة ونحو ذلك او للتقييد وتقييد الاطلاق اغلبية غير معلومة وهو كاف فى المقام ولا يخفى ان مرجع الوجه الثانى الى منع الصغرى ومرجع الوجه الاوّل الى منع الكبرى قوله كانت الافادة غير مستند الى الوضع والعموم الكذائى الشمولى الغير المستند الى الوضع بل يكون مستفادا من دليل الحكمة لا يكون قويّا بل يكون مثل العموم البدلى المستفاد من المطلق بمعونة عدم البيان ودليل الحكمة وح فيمكن القول بتقديم الاطلاق على العموم الشمولى المذكور فى بعض الاحيان ويمكن الحكم بالتوقف ايضا فى بعض الموارد قوله بل قيل بكونه مجازا مشهورا يعنى بحيث يوجب التوقف قوله ولم يقل ذلك اه يعنى بكونه مجازا مشهورا بحيث يوجب التوقف قوله فتامّل وجه التامّل عدم تسليم الغلبة فى الامر الّذى يكون بازائه عام توضيحه ان ما ذكر انما يثمر اذا كان الامر المقابل للعام يستعمل شايعا فى الندب وهو فى محلّ المنع بخلاف العام الذى يكون فى مقابل الامر فان تخصيصه فى غير مورد التعارض غير عزيز قوله والظاهر تقديم الجملة الغائية لكونها اقوى وكذلك الجملة الشرطية اقوى بالنسبة الى الوصفية ولذا ان كل من قال بمفهوم الوصف قال بمفهوم الشّرط ولا عكس وكذلك كلّ من قال بمفهوم الشّرط قال بمفهوم الغاية ولا عكس والظاهر ان مفهوم الحصر اقوى من جميع ذلك ولذا قيل بكون دلالته بالمنطوق وكذلك مفهوم الموافقة اولى من مفهوم المخالفة ولذا كان الاول وفاقيا والثّانى خلافيا قوله فلا وجه لملاحظة الاصول العملية اه لان الاستصحاب كسائر الاصول العمليّة يفيد الحكم التعبّدى فى مورد الشكّ وليس امارة حتى يترجح احد المتعارضين به مع انّه
__________________
(١) طرح الاطلاق وهو موقوف على