ولا داعى الى حمله على المجاز مع انه على خلاف الاصل مع ان فى القوانين وغيره قد نسب القول بكون المطلق هو الماهيّة لا بشرط الى الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد وغيره ايضا فالقول به غير عزيز واما التمثيل للمطلق برقبة فلا ينافى ما ذكر مع كون التنوين للتمكن وقد نسب ابن هشام فى المغنى كون تنوين رجل للتنكير الى توهّم بعض الطلبة فلا اشكال فى المسألة ثم ان بعض افاضل المحشين ره قد قرر مذهب السّلطان ره بناء على كون المطلق بمعنى الفرد المنتشر فقال والثّانى الاطلاق بحسب الفرد المنتشر المعبّر عنه بالحصّة الشائعة كما عرّفه بها جماعة ومحصل نزاعهم واحتجاجاتهم فى حصول التجوز بالتقييد فى هذا القسم هو ان من يقول بالتجوز يدّعى انّ مدلول رقبة فى المثال هو الفرد المنتشر بحسب الوضع بوصف التعرية عن جميع القيود الثابتة من الخارج كما اذا ثبت بالاجماع كون المكلّف به فى المثال هو المؤمنة الى ان قال واما من يدّعى الحقيقة فيقول ان مدلول رقبة هو الفرد المنتشر مطلقا بمعنى عدم تقيده بوصف التعرية لا بمعنى تقييده بوصف عدم التعرية حتى يلزم التجوّز عند استعماله فى نفس الفرد المنتشر من دون قيد بل بمعنى وضعه لمعنى يجتمع مع الاطلاق والتقييد من دون ان يكون شيء منهما ماخوذا فى الموضوع له وهى الطبيعة المهملة كما يراه سلطان العلماء ره وحيثما تطلق المطلقات مطلقة او مقيدة بشيء فالمراد بها هذه الطبيعة الّتى وضعت لها والقيد حيث ما ثبت انما يراد من الخارج لا بنفسها الى آخر ما افاد وهو مع انه غير محصل المراد يظهر فساده مما قرّرنا مع دلالة صريح كلام السّلطان على خلاف ما ذكره ثم ان الوجه فى تقديم التقييد على التخصيص ان دلالة العام على العموم اظهر من دلالة المطلق على الاطلاق والكاشف عن ذلك انصراف المطلق الى الافراد الشائعة او الكاملة بخلاف العام وايضا تقييد المطلق الى الواحد جائز عند الجميع بخلاف تخصيص العام الى الواحد فانه غير جائز عند الاكثر ولا يتفاوت فى الوجه المذكور بين كون المطلق حقيقة فى المقيّد او مجازا فيه كما سيشير اليه المصنف ره فى حاشية منسوبة اليه على ما سننقله وان شئت قلت ان العموم مقدم على الاطلاق بناء على مذهب السّلطان ره من كون المطلق حقيقة وان قلنا بانّ العام المخصّص حقيقة فى الباقى امّا مطلقا او بناء على التفاصيل المذكورة فى محلّها امّا من جهة ادّعاء الاشتراك المعنوى وامّا من جهة ادعاء الاشتراك اللفظى اذ لا شكّ فى انصراف العام الى تمام الافراد ففى ارتكاب تخصيصه ارتكاب خلاف الظّاهر فى الجملة بخلاف تقييد المطلق اذ ليس فيه ارتكاب خلاف ظاهر اصلا ثم انّ توضيح ما ذكره المصنّف ره فى وجه تقديم التقييد على التخصيص ان المطلق لا يحمل على العموم البدلى الا مع اقترانه بعدم البيان فهو بنفسه لا اقتضاء فيه اصلا ولا دلالة فيه على شيء من الاطلاق المقابل للتقييد والتقيد لما عرفت من ان الماهيّة لا بشرط فى مرتبة ذاتها ليست بمطلقة ولا بمقيدة وانّما يحدث فيه اقتضاء