الى العقل القطعى من قبح العقاب بلا بيان المقتضى لعدم التكليف الفعلى هذا مضافا الى انّ فى كلامه دلالة على عدم الفرق بين عام البلوى وغيره من جهة ان عدم جواز التكليف بما لا يطاق لا يفرق فيه بين عام البلوى وغيره قوله مع انه غير تام فى نفسه اجنبى عنه بالمرّة امّا كونه غير تام فلاجل ان حصول الظن فى عام البلوى ليس دائميا بل قد يحصل وقد لا يحصل مع انّه لو حصل الظنّ منه فليس مستندا الى عموم البلوى فقط كما هو ظاهر كلامه بل مع ظن عدم المانع من نشره فى اوّل الامر مع ان الظنّ قد يحصل فى غير عام البلوى ايضا فلا فرق كما ذكرنا مع انه لو حصل الظنّ فلا دليل على اعتباره هذا مضافا الى ما اوردناه على المحدّث المزبور واما كونه اجنبيا عنه بالمرة فلما ظهر من ان كلامه فى اصل البراءة الّذى هو من الادلة العقليّة الى آخر ما ذكرنا فى بيان قوله ولا بكلام المحقق والتحقيق ان كلا من كلمات المحقق وكلمات المحدّث وكلمات المصنّف محلّ نظر اما كلمات المحقق فلان مراده مما ذكره فى المعارج ان كان من البراءة الاصليّة هو اصل البراءة وممّا ذكره من وجوب نفى الحكم الفعلى بطريق القطع يرد عليه مع انّه خلاف ظاهره وخلاف ما استفاده القوم منه كما عرفت مما نقلنا عن شرح الوافية ومع انه لا يناسب التّفصيل الّذى ذكره فى المعتبر الا ان يحمل هو فقط على قاعدة عدم الدّليل دون هذا وهو بعيد لوحدة سياق كلماته فى المقامين كما لا يخفى على من امعن النظر فيه انه لا يناسب التعليل بامتناع التكليف بما لا يطاق لان القطع بعدم الحكم الفعلى مستند الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو إلى الاجماع القطعى بحسب الفتوى أو إلى تراكم الاجماعات المنقولة المقيد للقطع أو إلى الاجماع العملى الّذى نقله المصنف سابق لا الى بطلان التكليف بما لا يطاق وان كان عدم الدليل دليل على العدم كما هو الظاهر الّذى فهمه القوم ويشير اليه ما ذكره فى المعتبر فان اراد به كونه دليلا قطعيا على العدم فى الواقع فلا يخفى عدم استقامته بعدم افادة الفحص والبحث القطع بعدم الدليل فى الواقع وعلى تقديره لا يحصل القطع بعدم الحكم فى الواقع بعد ملاحظة ضياع كثير من الكتب واختفاء كثير من الاحكام مع انه لو فرض حصوله لا يعلل بما ذكره المحقق ره وان اراد به كونه دليلا ظنيا على نفى الحكم فى الواقع ففيه ان افادته الظنّ ليس دائميّا بل قد يحصل وقد لا يحصل سواء فى ذلك عام البلوى وغيره فما ذكره فى المعتبر من الفرق