بينهما فلا معنى لقوله فهى كالاصول فى الشبهة الموضوعيّة مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم فى تحقيق المصنف لثبوت وجوب الالتزام مع قطع النظر عن العمل قوله لكن التحقيق انّه لو ثبت هذا التّكليف اه هذا مخالف لما سيجيء منه حيث قال وامّا دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبىّ ص فلا يثبت الّا الالتزام اه اذ مع عدم كون الدّليل المذكور مثبتا ومفيدا للحكم عند الشكّ كما هو المفروض كيف يكون الالتزام بالاباحة فى مرحلة الظّاهر مخالفا له ولعلّ ما سيأتى منه قدّه رجوع منه عمّا ذكره هنا هذا مع انّ فى تسمية هذا مخالفة عمليّة مناقشة اذ الظّاهر من العمل هو عمل الجوارح لا القلب وقد جعل سابقا المخالفة العمليّة مقابلة للمخالفة الالتزامية قوله لا لداعى الوجوب اه ليس المراد به قصد الوجه اذ الكلام فى الواجب التوصّلى الّذى لا يعتبر فيه قصد القربة فضلا عن قصد الوجه بل المراد انّه اذا فعله لا بعنوان الالتزام بالوجوب بل مع عدم الالتزام به لم يكن عليه شيء فى دليل جواز المخالفة الالتزامية بوجه آخر قوله وان كان باحدهما المخيّر اه بقى هناك امر آخر وهو ان يكون الحكم متعلّقا بمفهوم احدهما المنتزع ولم يذكره لانّ الحكم انّما يتعلّق بالافراد الواقعيّة ومفهوم احدهما امر اعتبارى منتزع كما ذكر فلا يمكن تعلّق الحكم به وهذا هو السرّ فى عدم ذكره قوله وامّا وجوب الالتزام بما جاء به النبىّ ص قد كان فرض الكلام فى السّابق فى صورة عدم الدّليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشّارع على ما جاء به فالمناسب لسوق الكلام ان يقال امّا وجوب الالتزام بما جاء به الشّارع بالذّات فى الفروع فلم يثبت وعلى تقدير ثبوته فلا يثبت التّخيير وعدم اثباته ذلك بوجهين الاوّل انّ الامر فى غير صورة الدّوران للتّعيين فلو كان فيها للتّخيير لزوم استعمال اللّفظ فى معنيين او استعماله فى معنييه الحقيقى والمجازى وكلاهما غير جائز والثّانى ان فرض اثبات التّخيير بالامر انّما يمكن لو كان هناك فردين للموضوع وكان كلّ منهما ذا مصلحة ملزمة تامّة وانّما منع من الجمع بينهما عدم قدرة المكلّف على ذلك مثل انقذ كلّ غريق ودار الامر بين فردين منه لا يمكن للمكلّف انقاذ كلّ منهما بخلاف المقام الّذى لم يعلم بكون كلّ منهما فردا للموضوع بل علم عدم كون واحد منهما فردا له وانّما عبّرنا فى المثال المذكور بالفرض مع انّ الحكم بالتّخيير فيه ممّا لا مناص منه لأنّ الحكم بالتّخيير هناك ايضا ليس للامر المذكور بل الحكم فيه انّما هو للعقل هذا لكن التّحقيق انه مع ثبوت وجوب الالتزام يجب البناء على التّخيير ولا يمكن الرّجوع الى الاباحة من جهة وجوب الاخذ بالاقرب ممّا هو مراد الشّارع والانسب بغرضه وهذا كثير النظير فى المسائل الاصوليّة والفرعيّة ولا شكّ انّ الاخذ بالتّخيير اقرب الى غرضه من الاخذ