قدّه من انّ حجّية القطع ذاتية ليست بجعل جاعل حتّى يتصرّف فيه ويجعل بعضه حجّة وبعضه غير حجّة امور احدها انّ التّقييد فى كلام كاشف الغطاء وحمله على كون القطع مجعولا بالجعل العقلىّ وعلى الملازمة الظّاهريّة مع كونها خلاف المشهور بعيد كلّ البعد بل لا مساغ لارتكابه ثانيها ان بين كلاميه تدافع لأنّه قال فى صدر كلامه انّ عدم اعتبار قطع القطّاع مقيّد بما اذا علم القطاع او احتمل ان يكون حجّية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا فيستفاد منه انّه اذا احتمل المنع لا يحكم بالحجّية فكيف يقول فى آخر كلامه انّه اذا احتمل المنع يحكم بحجّية القطع ظاهر او يمكن دفعه بانّه قدسسره قد تسلّم ورود المنع من الخارج فى قطع القطاع ولمّا لم يكن القطع قابلا لتوجّه المنع المزبور اليه الّا بعد كونه قاطعا بانّ حجّية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا او محتملا لذلك والّا فمع قطعه بحجّية قطعه مطلقا لا يمكن توجّه المنع اليه قيّد كلامه بما ذكره فتامّل وما ذكره فى آخر كلامه من الحكم بحجّية القطع ظاهر انّما هو فى صورة احتمال المنع لا فى صورة القطع بالمنع ثالثها انّ قوله لكن العقل ايضا قد يقطع بعدم المنع محلّ تامّل اذ بعد كون الملازمة ظاهريّة وعدم احاطة العقل بجهات الفعل والتّكليف لا يتمشّى ذلك اذ يجوز ان يكون هناك مصلحة فى التّكليف لم يدركها العقل لعدم احاطته بجهات حسن التّكليف وان كان قد يقطع بكون الفعل حسنا لكن يمكن ان تكون هناك مفسدة فى التّكليف تعارضه كما فرض فى غير المقام رابعها انّه مع احتمال كون المانع موجودا فى الشّرع كيف يحكم العقل بالحجّية ظاهرا مع انّ ترجيح احد طرفى الممكن يحتاج الى المرجّح مضافا الى انّ الاصل عدم الحجّية فى صورة الشكّ فيها ويمكن دفعه بانّ العقل لا يحكم ح بالملازمة الظّاهريّة استقلالا بل يدركه من جهة عمومات الآيات والاخبار الدالّة على الملازمة مطلقا فح يرتفع الاشكال المزبور ويدل على التّوجيه المذكور ما ذكره فى بحث الملازمة بقوله ومن هنا يتّضح انّه لو جهل العقل جهات التكليف وادرك جهات الفعل حكم فى الظّاهر بثبوت التّكليف عملا بعمومات الآيات والاخبار هذا وامّا ما ذكره من المثال فهو خارج عن قطع القطّاع مع انّ القطع فيه موضوعىّ وليس الكلام فيه بل فى القطع الطّريقى لكن صاحب الفصول قدّه مثّل بهذا المثال قبل توجيه كلام كاشف الغطاء وقال بعد المثال المذكور ومن هذا الباب عدم اعتبار قطع القطّاع فيكون المثال المذكور نظيرا للمقام من جهة امكان كون القطع معتبرا باعتبار بعض الجهات دون بعض قوله الرابع : فى العلم الاجمالى الرّابع انّ المعلوم اجمالا اه الكلام هنا ايضا كما سيجيء التّصريح منه قدّه فى القطع الطّريقى دون الموضوعىّ لانّه تابع لدلالة الدّليل