يعمل بها وجحدها كان كافرا وغير ذلك والجواب انّه يجب تقييد الأخبار المذكورة بعدم الاستخفاف والجحد جمعا بين الأدلّة فتلخّص من جميع ما ذكرنا انّ الأيمان هو التّصديق القلبى ولكن بشرط عدم الجحد والاستخفاف وما يجرى مجراهما تعصّبا او عنادا او استكبارا ومراد المشهور القائلين بانّ الأيمان هو التّصديق القلبى فقط هو ذلك ايضا كما يعلم من تصريحاتهم فى الموارد المتفرّقة والأخبار المذكورة وان كانت آبية عن التخصيص لكن لا يمتنع تخصيصها فاذا عارضها ما هو اقوى منها فلا بدّ من ارتكاب التخصيص او التقييد او غيرهما من انواع المجازات فيها كما هو ظاهر قوله وفى رواية ابن اليسع قال قلت اه كذا فيما عندنا من النسخ وفى نسختنا من الكافى محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن السّرى ابى اليسع قال قلت اخبرنى بدعائم اه فظهر انّ لفظ ابن اليسع فى نسختنا غلط وانّ الصّحيح ابى اليسع وانّه عيسى بن السّرى الّذى اسند اليه المصنّف ره الرّواية السّابقة بل قال العلّامة المجلسى ره بعد ذكر خبر عيسى بن السّرى السّابق انّ هذا الحديث مختصر من الحديث السّابق يعنى هذا الحديث فانّ هذا الحديث هو الحديث السّادس فى اصول الكافى والحديث السّابق فى الكتاب هو الحديث التّاسع فيها قال قدسسره والرّاوى واحد قوله ولم يضق به ممّا هو فيه اه قال فى مرآة العقول ولم يضق به الباء للتعدية ومن فى قوله ممّا هو فيه للتبعيض وهو مع مدخوله فاعل لم يضق اى لم يضق عليه شيء مما هو فيه ويمكن ان يقرأ لجهل بالتنوين وشيء بالرفع فشيء فاعل لم يضق وفى بعض النّسخ ولم يضربه وفى تفسير العيّاشى ولم يضرّه ما هو فيه بجهل شيء من الامور ان جهله وهو اظهر وقيل لم يضق او لم يضربه من اجل ما هو فيه من معرفة دعائم الإسلام والعمل بها جهل شيء جهلها من الامور الّتى ليست هى من الدعائم فقوله ممّا هو فيه تعليل لعدم الضّيق والضّرر وقوله لجهل شيء تعليل للضّيق والضّرر وقوله جهله صفة لشيء وقوله من الامور عبارة عن غير الدّعائم من شعائر الإسلام انتهى ولا يخفى ما فيه انتهى ما فى مرآة العقول اقول كون ممّا هو فيه بناء على كون من فيه للتبعيض فاعلا لقوله لم يضق مناف لما تقرر عند النّحويين من عدم جواز كون الجارّ مع مجروره مع عدم زيادته فاعلا الّا انّه قد حكى عن صاحب الكشاف عند تفسير قوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا) اه انّ من تبعيضية وانّها مبتداء وخبرها من يقول وهو يؤيّد ما ذكره ره فى الجملة والاصوب الالتزام بتحريف ما فى الكافى من