الصفحه ٦٣٢ : بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ) وقوله تعالى (أُولئِكَ كَتَبَ فِي
قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ
الصفحه ٣٤٠ : شيء بالتّرجيح بلا مرجّح فلا بدّ
من تخصيص العام بهما دفعة واحدة كما ذكرنا وسيجيء شرح الكلام فى ذلك فى
الصفحه ١٩٦ : هذا ويؤيّد ما
ذكرنا من عدم جواز القراءة بغير السّبع او العشر ما فى مفتاح الكرامة من انّ اصحابنا
الصفحه ١٩٥ :
قرء بالقراءات الشّواذ منها وهى فى زماننا ما عدا العشرة وما لم يكن
متواترا بطلت الصّلاة وامّا على
الصفحه ١٨٨ : ورد فى مدحه
اخبار كثيرة وهو احد الانثى عشر الّذين انكروا على ابى بكر جلوسه فى مقام الرّسول
ص قرا
الصفحه ٤٢٠ : انّه جعل عمر فى
الخنصر ستة وفى البنصر تسعة وفى كلّ من السّبّابة والوسطى عشرة وفى الابهام خمسة
عشر فلمّا
الصفحه ١٨٧ : او
العشر وذلك لأنّ يقين البراءة لا يحصل الّا بها اذ لا كلام فى الاخذ بها الّا ما
علم شذوذه او رفضه
الصفحه ٥٣٥ : الى العشرة والعشرين ممّا يمكن ان يقع فى
الخارج لانّه ابعد عن مخالفة الواقع وعن بدله من الظنّ الّذى
الصفحه ٦١٢ : محمّد بن سالم عن أبي جعفر المرويّة فى
الكافى قال ع فلم يمت بمكة فى تلك العشر سنين احد يشهد ان لا إله
الصفحه ١٩٠ : ءات السّبع او العشر كلّها
متواترة لصحّت الصّلاة بترك البسملة فى اوّل الحمد وغيره والمحقّق عندنا بطلان
الصفحه ٢٨٤ : الإجماع على ذلك وقال فى مفتاح الكرامة
فالشّهرة ظاهرة او صريحة منقولة فيما يزيد عن عشرين موضعا وقال فى غاية
الصفحه ١٥٥ : الاجمالى الخاصّ كما اذا علم اجمالا
بمخالفة احد الظّاهرين لظاهره بان علم بان ظاهر احدهما غير مراد كما فى
الصفحه ٦٠٩ : الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا
وغير ذلك من الآيات ويدلّ عليه من الاخبار ما رواه فى الكافى عن ابى عمرو
الصفحه ٥٦٢ : فى القسمين السابقين ايضا
فالاولى جعل الأقسام عشرة خمسة منها فى صورة امكان الاحتياط والحكم فيها بوجوب
الصفحه ٣٥٩ : استخرجه من التّفاسير الاثني عشر عن ابن عبّاس
فى قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْر) قال هو محمّد وعلى