الظنّ من الامارة المانعة عنها لعدم امكان معارضة الظنّ للقطع وان حصل القطع ـ بدخول الظنّ المانع فى دليل الانسداد فيقطع بحجّيته والقطع بها وان لم يكن مانعا عن الظنّ فى المسألة الفرعيّة لكن لا بد من رفع اليد عنه باحد وجوه رفع اليد عن مثل القياس وعلى اىّ تقدير يكون الخروج من باب التخصّص لعدم امكان التخصيص فى الحكم العقلى قوله لانّ مرجع تقديم الاستصحاب الاوّل الى تقديم التخصّص اه اذ نقض اليقين بنجاسة الثوب مثلا من جهة استصحاب طهارة الماء ليس نقضا لليقين بالشكّ حكما اذ يعلم حكم الثوب من جهة اجراء الاستصحاب فى الماء ولو ظاهرا من جهة انّه دليل عليه وسبب له ومزيل للشكّ فيه لأجل كونه من آثاره ولوازمه الشرعيّة بلا واسطة بخلاف نقض اليقين بطهارة الماء من جهة استصحاب نجاسة الثوب فانّه تخصيص فى قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ من غير مخصّص ونقض لليقين بالشكّ لعدم كون نجاسة الماء من آثار نجاسة الثّوب ولوازمها الشرعيّة ولا يخفى انّ التخصيص خلاف الاصل لا يمكن الالتزام به الّا مع وجود الدّليل عليه بخلاف التخصّص الّذى هو رفع الموضوع وملخّص الأمر انّ الدّوران بين التّخصيص والتخصّص يتصوّر فى باب الاستصحاب ونحوه لكون مبناه دليلا لفظيّا عامّا وهو قوله ع لا تنقض اليقين بالشكّ بخلاف المقام لعدم امكان التخصيص والدّوران فيه لعدم امكان تحيّر العقل فى موضوع حكمه فالتمثيل بالاستصحاب فى الشكّ السّببى والمسبّبى لا يناسب المقام قوله فافهم الاولى ذكر فتامّل بدل قوله فافهم لانّ ما ذكر لا يفيد شيئا غير ما ذكر سابقا من كون الظنّ المانع دليلا وناظرا الى الظنّ الممنوع بخلاف الظنّ الممنوع فانّه ليس ناظرا ودليلا الى الظنّ المانع وإن كان الاخذ به منافيا للأخذ بالظنّ المانع وقد عرفت ان ما ذكر لا ينفع شيئا مع قطع النظر عن دليل الانسداد وكذا مع ملاحظته على ما سلف تحقيقه قوله هذا اذا كان العمل بالظنّ المانع اه يعنى انّ العمل باقوى الظنّين من المانع والممنوع يظهر اثر الفرق بينهما فيما اذا خالف الظنّ الممنوع الاحتياط اللّازم فى المسألة الفقهيّة كما اذا قام الظنّ المذكور على عدم وجوب الصّورة مع كون مقتضى الاحتياط اللّازم فى مسئلة الجزئيّة او الشّرطية كما هو مذهب بعض البناء عليهما والبناء على وجوب السّورة رجاء للواقع فانّه اذا اخذ بالظنّ الممنوع اذا كان اقوى يكون