فيكون ارتكابه منكرا بخلاف الأوّل وسيجيء شرحه فى باب الاستصحاب قوله فانّه لا يصلح للدّلالة على طروّ النجاسة اه وقوله قبل الغسل ظرف لقوله طروّ النجاسة وجه عدم الصّلاحيّة انّ المفروض فى المثال انّ الشكّ فى طروّ النجاسة للماء مسبّبة عن الشكّ فى ملاقاته لنجاسة اخرى لا عن الشكّ فى نجاسة الثوب الملاقى له فيكون من آثار طهارة الماء ولوازمه الشرعيّة بلا واسطة هو زوال النجاسة عن الثوب وامّا نجاسة الماء فليست من آثار نجاسة الثوب ولوازمه الشرعيّة بلا واسطة وان كانت نجاسة الثوب كاشفة عن نجاسة الماء ومستلزمة له ومن المعلوم انّ معنى الاستصحاب ترتيب الآثار واللّوازم الشرعيّة بلا واسطة لا ترتيب اللّوازم الشرعيّة مع الواسطة ولا ترتيب الملزومات وان كانت شرعيّة فيكون استصحاب طهارة الماء رافعا للشكّ فى بقاء النجاسة فى الثوب ولو حكما بخلاف العكس فرفع اليد عن نجاسة الثوب بسبب اجراء استصحاب طهارة الماء يكون تخصّصا بخلاف رفع اليد عن استصحاب طهارة الماء بسبب استصحاب نجاسة الثوب فانّه يكون تخصيصا من غير مخصّص لا يجوز ارتكابه قوله وهى الشّهرة فى المسألة الفرعيّة كما ترى امّا لاستبعاد التفكيك بينهما مع كونهما من جنس واحد او لعدم القول بالفصل وهما كما ترى وامّا لأنّ الالتزام بالشهرة المانعة والقول بشمول دليل الانسداد لها يستلزم القول بعدم شموله لها وما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل بيان ذلك انّ الشهرة قد قامت على عدم حجّية الشهرة مطلقا ومن جملتها الشهرة فى المسألة الأصوليّة فلو كانت الشهرة القائمة حجّة لاستلزم عدم حجّيتها لانها شهرة فى المسألة الاصوليّة وهذا الوجه قد نقل عن المصنّف فى مجلس البحث وفيه انّ المفروض وظاهر العبارة قيام الشهرة على عدم حجّية الشّهرة فى المسألة الفرعيّة اغماضا عمّا ذكره عن قريب من خروج المثال المذكور عن الفرض لمنع نهوض الشهرة على عدم حجّيتها فى المسألة الفرعيّة بل على عدم قيام الدليل على حجّيتها فتبقى تحت الاصل ومن المعلوم ان ما ذكر لا يستلزم المحذور من استلزام وجود الشيء لعدمه وبالجملة لا خصوصيّة فى كون الامارتين من جنس واحد فيما ذكره فالاولى اسقاط الجواب الاول والاقتصار على الثّانى قوله وامّا ان يحصل القطع بدخول احدهما فيقطع بخروج الآخر فان حصل القطع بدخول الظنّ الممنوع فى دليل الانسداد فيقطع بحجّيته ولا يحصل
![إيضاح الفرائد [ ج ١ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4463_izah-alfaraed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
