القياس فيلتزم بكون الظنون القياسيّة فى مقابلها غالبة المخالفة فتامّل ويرد عليه ايضا انّ النّهى عن الظنّ القياسى لو كان من جهة غلبة مخالفة الواقع فلا بدّ ان لا يعمل بالظنون الخاصّة والمطلقة مع كونها موافقة للظنون القياسيّة لعدم امكان حجّيتها مع العلم بغلبة المخالفة للواقع كما صرّح به مرارا ويمكن الجواب عنه ايضا بان غلبة المخالفة انّما هى مع الاستناد الى القياس والتعبّد به والركون اليه واستنباط المناط بالعقول النّاقصة لا مع الاستناد الى غيره ممّا جعله الشّارع حجّة فانظر الى مفسدة التشريع فانّها ايضا مع الاستناد الى الظنّ والتعبّد به لا مع العمل به احتياطا بعنوان رجاء الواقع ولا مع عدم الاستناد اليه وان لم يكن بعنوان الرّجاء اذا لم يستلزم طرح دليل او اصل واجب العمل كما صرّح به قدّس سره فى اوائل حجّية الظنّ وفى غيرها وبمثل ما ذكر يجاب عن الايراد على ثبوت المفسدة الذاتية كما هو مبنى الوجه السّادس قوله فان الظن ليس كالعلم اه عدم مماثلته له ليس من جهة لزوم التناقض فى صورة العلم فى نظر العالم وعدمه فى صورة الظنّ للزوم التناقض ايضا فى الظن من جهة اخرى من حيث ان حكم العقل بطريق القطع بلزوم الاخذ به من جهة كونه اقرب الى الواقع من الشكّ والوهم يناقض نهى الشارع عنه كما افاده سابقا فى مقام تقرير الاشكال بل من جهة انّ الخروج الموضوعى والتخصّص انّما يتصوّر فى الظنّ دون العلم على التقريب المذكور فى العبارة ولذا يجوز الخروج عن حكم العقل فى غير موارد الظن ايضا من جهة الرّجوع الى التخصّص الممكن لا التخصيص المستحيل لكن ذكر سابقا فى باب قطع القطاع امكان نهى الشارع للوسواسى عن العمل بقطعه والتّصريح بانّه لا يريد منه الواقع لكن فى صورة عدم التفاته بعدم امكان ذلك وغفلته عن انّ الشّارع يريد الواقع منه ومن كلّ احد وسيجيء عن قريب فى هذا المقام امكان نهى الشّارع للوسواسى عن العمل بقطعه مع عدم التقييد بما ذكره سابقا فى اوّل الكتاب وسيجيء انّ عدم التقييد هو الوجه وانّه يمكن ارجاعه الى التخصّص ومنه يظهر عدم الفرق بين الظنّ والقطع فى ذلك قوله ألا ترى انّه يصح ان يقول الشّارع للوسواسى اذ التفت الوسواسى الى النّهى يعلم اجمالا او يحتمل انّ الشّارع لا يريد منه الواقع فى الموارد الخاصّ لأجل ان يوصله الى الواقع فى موارد اخرى فلو عمل بقطعه فى المورد الخاص يفوت الواقع منه فى الموارد الأخر وبهذا الاعتبار ويجوز للشارع النّهى عن العمل بقطعه وليس بقبيح لا عند