فلا بدّ من رفع اليد عن ظهورها فى ذلك ومع قطع النظر عن هذا يمكن ان يقال بانّ حملها على صورة الانفتاح لا يخلو عن قريب من جهة ان سبيل قوله عليهالسلام دين الله لا يصاب بالعقول وقوله انّ السنّة اذا قيست محق الدّين وغيرهما سبيل قوله تعالى انّ الظنّ لا يغنى من الحق شيئا وامثاله ممّا ورد كثير منها فى اصول الدّين ومن المعلوم ان المقصود منها كون الظنّ فى معرض تفويت الواقع ولا ريب ان تفويت الواقع ولو فى مورد قبيح مع التمكن من العلم فيه فلا دخل لاخبار القياس فى اثبات غلبة مخالفة الواقع كما هو مبنى الوجه السّابع قوله لا وجه له غير المفسدة الذاتية لا وجه لحصر الوجه فيها بل يمكن كون الوجه غلبة مخالفة الواقع والتنظير بحجّية الظنّ فى صورة الانفتاح لا يثبت ذلك لما ذكره سابقا من امكان كون الظنّ حجّة فى حال الانفتاح من جهة الطريقيّة من جهة كونه دائم المطابقة للواقع عند الشّارع او اغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلّف قوله كما يشهد به قوله ع ان السنّة اه قد ذكرنا عدم ظهور الاخبار فى ذلك اذ عبّر بمثل التعبير المذكور فى مثل قوله تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) مع وروده فى اصول الدين فى مورد انفتاح باب العلم الّذى ينافى العمل بالظنّ راسا لامكان ادائه الى مخالفة الواقع ولو نادرا وعلى تقدير الظّهور فليس المضمون المذكور قطعيّا فكيف يدّعى كونه قطعيّا من جهة دلالة الاخبار المتواترة معنى عليه كما سيجيء منه عن قريب مع انّه على تقدير القطعيّة لا بدّ من الحكم بكون احدى الجهتين من المفسدة الذاتية وغلبة مخالفة الواقع قطعيّة فلا بدّ من التّرديد بين السّادس والسّابع لا جعل ما افاده فى الوجه السّابع قطعيّا كما فقط اشرنا الى ذلك عن قريب فى بعض الحواشى السّابقة مع انّه قد صرّح عن قريب وسابقا باحتمال كون النواهى اللفظيّة محمولة على صورة انفتاح باب العلم فمع هذا الاحتمال كيف يمكن تصحيح النّهى فى زمان الانسداد من جهة غلبة مخالفة الواقع فى العمل به مع امكان ان يورد عليه ايضا بان العلم بغلبة مخالفة الواقع فى القياس يستلزم ذهاب الظن الفعلى منه فى اكثر الموارد مع امكان ادّعاء كونه خلاف الوجدان ويمكن الذبّ عن هذا بامكان ان يقال ان موارد مخالفته للواقع هى موارد وجود الأمارات القويّة على خلافه بحيث يكون موجبا للظنّ مع قطع النظر عنها وان زال الظنّ عنه مع ملاحظتها مع انّ الظنون الخاصّة التى على خلافه وان لم توجب الظنّ فعلا وكان القياس مفيدا له لا بد ان يؤخذ بها دون