فاحد الخطابين ظاهرىّ والآخر واقعىّ والاوّل ليس مقصودا بالاصالة بل لأجل
التوصّل الى الثّانى فاذا حصل التوصّل بالاوّل الى الثّانى ولو بجعل الشّارع ارتفع
كلا الخطابين فى الظّاهر ما دام الحكم الظّاهرى ثابتا بان لم ينكشف الخلاف
وبالجملة الفرق بينهما فى غاية الظّهور
قوله على تقرير الحكومة وان كانت تامّة فى الانتاج اه يعنى انّ مقدّمات دليل الانسداد على تقدير الحكومة
منتجة ولكن نتيجتها لا تفى بالمقصود من حجّية الظنّ لانّ النتيجة على التقرير
المزبور كما عرفت التبعيض فى الاحتياط ووجوب العمل به مطلقا الّا فى موارد الظنّ
القوىّ بنفى التكليف او مطلقا وامّا على تقرير الكشف فالنتيجة وان كانت عين
المقصود من حجّية الظنّ الّا انّ الشّأن فى استنتاج تلك النتيجة لما قرّرنا من
الوجوه على فساد تقرير الكشف وانّ الحقّ هو تقرير الحكومة وفى بعض النسخ ذكر الكشف
اوّلا والحكومة اخيرا والمعنى عليها انّ مقدّمات دليل الانسداد على تقرير الكشف
وان كانت تامّة فى الإنتاج اى تكون منتجة لحجّية الظنّ لانّ تبعيض الاحتياط انّما
ذكره المصنّف على تقدير تقرير الحكومة لا الكشف لكن نتيجتها لا تفى بالمقصود
لإهمالها وعدم اثباتها حجّية الظنّ المطلق وامّا على تقرير الحكومة فالمستنتج منها
وان كان عين المقصود من حجّية الظنّ المطلق الّا انّ مقدّماته لا تنتج حجّية الظنّ
بل التبعيض فى الاحتياط وعلى اىّ تقدير ففى العبارة نوع قصور
قوله على اثبات حجّية قسم من الخبر اه ولو بالطّريق الّذى ذكرنا فى باب نقل الاخبار على حجّية
خبر الواحد من الاخذ بما يكون جميع الاخبار شاملة له ولو بطريق الظّهور وان لم يكن
ذلك المأخوذ قدرا متيقّنا جامعا للشّروط الخمسة على النّهج الّذى ذكره المصنّف
سابقا ثم النظر فى كتب الاخبار فان قام على حجّية بعض ما دونه فيؤخذ به وكذا ان قام
هو على حجّية بعض ما دونه وهكذا ويكون الجميع من الظّنون الخاصّة فعلى تقدير كونها
كافية على تقدير حجّيتها لا حاجة الى التشبّث بذيل دليل الانسداد بل لا يجرى دليل
الانسداد اصلا على التقدير المذكور كما هو واضح قوله
فلا تتعد على تقرير الكشف عمّا ذكرنا اه من الاخذ بالقدر المتيقّن بالحقيقة او بالإضافة فى
الفقه وعلى تقدير عدمه او عدم كفايته يؤخذ بالجميع ان لم يكن بينها تفاوت والى ما
قام الامارة الواحدة على حجّيته ان كان بقدر الكفاية و