له احكاما غير الزاميّة لا ينافى كون المشكوكات خارجة عنه وعلى تقدير كونها من اطرافه واحتمال وجودها فيها او العلم بوجودها فيها قد عرفت المناص عن الاشكال فيه من وجوه عديدة قوله وقد مرّ تضعيفه سابقا لم يسبق منه قدسسره تضعيفه الادّعاء المذكور لا فى باب حجّية خبر الواحد بالخصوص ولا فى مباحث دليل الانسداد نعم قد مرّ تضعيف كون العلم الإجمالي فى مورد الاخبار فقط بل هو ثابت فى جميع الامارات ولا ربط له بما نحن فيه قوله فانّ ادّعاء ذلك ليس كلّ البعيد قد تشعر هذه العبارة بميل المصنّف الى الادّعاء المذكور وقد عرفت مما نقلنا كلماته المختلفة واستقرار رأيه على الرّجوع الى الاصول فى المشكوكات ولا يتم الّا بالالتزام بصحّة الادّعاء المذكور او بالتزام ساير الوجوه المذكورة كلّا ام بعضا قوله فتصير مجملة لا يصحّ الاستدلال بها لا يخفى انّ الاذعان بالإجمال فيها ينافى ما تقدّم منه فى ذيل قوله وتحصّل ممّا ذكر اشكال آخر كما اشار اليه شيخنا قدّس سره وغيره ومن العجيب انّه احال بيان ما ذكره هناك الى هذا المقام مع انّ المذكور فى هذا المقام مناف له وقد اشرنا الى هذا هناك ايضا فراجع قوله الى ترك الاحتياط فى المظنونات اى فى الوقائع المظنون فيها عدم التكليف قوله او فى المشكوكات ايضا يعنى اذا فرضنا رجوع الامر الى ترك الاحتياط فى المظنونات والحكم بجواز الفعل والترك فى المشكوكات ايضا وجواز العمل بالظنّ المخالف للاحتياط وهو الظنّ بعدم التكليف فى المظنونات وبالاصل المخالف للاحتياط وهو اصل البراءة مثلا فى المشكوكات فما الّذى اخرج وفى العبارة مناقشات الاولى انّ الأشكال فى هذا المقام مبنىّ على بقاء المشكوكات على حكم العلم الإجمالي الكلّى الموجب للاحتياط فيها من جهة اندفاع الحرج برفع اليد عن الاحتياط فى موهومات التكليف كما انّ الأشكال فى الرّجوع الى الاصول العمليّة كان مبنيّا على ذلك فلا معنى للتّفكيك بينهما والالتزام بالرّجوع الى الاصول العمليّة فى المشكوكات وببقاء الاشكال فى الرّجوع الى الاصول اللفظيّة فيها ولذا حكم شيخنا قدسسره فى الحاشية بان قوله او فى المشكوكات سهو من قلمه الشّريف او من النّاسخ ويمكن دفع المناقشة المذكورة بانّ مقصود المصنّف هنا الاشارة الى انّ الأشكال فى الرّجوع الى الاصول اللّفظيّة
![إيضاح الفرائد [ ج ١ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4463_izah-alfaraed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
