اعظم من ذلك وهو القول به فى الشبهات الوجوبيّة ايضا مع عدم قول جلّ الأخباريّين بل كلّهم به فيها كما سيأتى فى مباحث البراءة وقد جرت سيرة المصنّف ايضا فى الاصول والفروع على الرّجوع الى الاصول فان قيل انّ الاصل المزبور لا يبقى بلا مورد اذ فى موارد عدم تنجّز العلم الإجمالي وعدم وجوب الاحتياط لاجل لزوم العسر كموارد الظنّ الاطميناني بعدم التكليف او مطلقا يرجع الى اصالة البراءة قلت العمل بالظنّ المزبور ليس لأجل الاصل بل للزوم العسر فلو لم يكن فى الوجود اصل اصلا يعمل به لذلك وهو كاشف عن عدم كون الموارد المزبورة موارد اصل البراءة مع انّ قصر موارده على الظنّ مخالف لعمل العلماء قاطبة فانّهم بين من يرجع الى الاصل فى صورة الشكّ بمعنى تساوى الطرفين فقط وهم الاضعفون عددا ودليلا وبين من يرجع اليه فى صورة الشكّ بمعنى خلاف اليقين الشّامل لصورة التّساوى والظنّ بعدم التّكليف والظنّ به مع عدم الدّليل على اعتباره وهم امثلهم طريقة وقد سمعت من المصنّف ره انّ اصل البراءة والاستصحاب غير جاريين مطلقا لانتقاضهما بالعلم الإجمالي ويفهم منه عدم الرّجوع الى اصل البراءة فى المقام اصلا وراسا وان كان بعض العبارات الآتية فى باب تقرير الاشكال فى الاصول اللفظيّة مخالفة لهذا فى الجملة ودعوى العلم الإجمالي بوجود بعض الاحكام الالزاميّة فى المشكوكات ايضا كما يدلّ عليها كلام المصنّف عن قريب حيث قال وامّا مع طروّ العلم الاجمالى بمخالفتها فى كثير من الموارد غاية الكثرة فالاجماع على سقوط العمل بالاصول مطلقا لا على ثبوته فيكون الرّجوع الى الاصول مخالفة قطعيّة مدفوعة مضافا الى ما تقدم بانّ المصنّف قد تسلّم فى مواضع عديدة بلزوم رفع اليد عن الاحتياط فى موهومات التكليف امّا مطلقا او اذا كان فى غاية المرجوحيّة فتلزم المخالفة القطعيّة الغير الجائزة عنده وعند غيره على ما صرّح به فى اوّل الكتاب فى باب فروع العلم الاجمالى وفى الشبهة المحصورة وغيرهما ودعوى حصول المخالفة القطعيّة فى المشكوكات دون الموهومات جزاف واعتساف مع انّه قد صرّح فى باب اصل البراءة وغيره وفى الفروع بالرّجوع الى الاصول فى المشكوكات فيلزم تجويزه ارتكاب المخالفة القطعيّة مع تصريحه فى مواضع كثيرة بعدم جوازها اصلا وعدم جواز التخصيص فى حكم العقل وايضا قد صرّح عن قريب
![إيضاح الفرائد [ ج ١ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4463_izah-alfaraed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
