القوة لتلك الجملة اه اشعار هذه العبارة بتقرير الحكومة مبنى على ما ذكر سابقا من انّ الترجيح بالقوّة والضّعف لا يوجد على نحو الكشف لجواز جعل الشّارع الظنّ الأضعف حجّة دون الاقوى كما هو المشاهد فى الموارد الكثيرة لكن عرفت انّ الترجيح بحسب القوّة الّذى لا يوجد فى الكشف هو ما اذا كانت بحسب المراتب امّا تلك القوّة الّتى ذكرها المحقق المحشّى الحاصلة من انضمام الظنّ بالواقع بالظنّ بالاعتبار فتوجد فى الكشف ايضا مضافا الى انّ ما ذكره المحقّق من فرض الإهمال فى النتيجة وصرفها الى مظنون الاعتبار نظرا الى حصول القوة فيه لا يوجد فى الحكومة لعدم امكان الإهمال فيها بحسب الظنّ بالاعتبار وعدمه اذ قد عرفت حكم العقل بالتعميم بحسب لأسباب وانّه لا فرق فيها بين مظنون الاعتبار وغيره بل لا اهمال فيها بحسب المراتب لحكم العقل بحجّية الاقوى بحسبها فقط على تقدير الكفاية وعدم تصوّر الإهمال فى حكم العقل اصلا فالعبارة المذكورة لا مساس لها بالحكومة ولا اشعار فيها اصلا قوله فالمعيّن لاحد المحتملين او المحتملات اه توضيح ما ذكره قدّس سره انّ دليل الانسداد لا يكون بنفسه ناظرا الى مظنون الاعتبار بل هو احد المحتملات والبعض المقطوع حجّية بدليل الانسداد كما يمكن ان يكون هو الظنّ المظنون الاعتبار يمكن ان يكون غيره اذ الفرض عدم الملازمة بين حجّية شيء وحجّية مظنون الاعتبار بحسب الخارج للفرق بينه وبين القدر المتيقن الحقيقى او الاضافى المذكورين فى السّابق فالظنّ المظنون الاعتبار لم يعلم حجّيته معيّنا ولو بعد ملاحظة دليل الانسداد فلا معنى لقول المحقق المزبور انّ حجّية الظنّ المظنون الاعتبار بدليل الانسداد وانّ الظنّ بالاعتبار مانع عن الغير وصارف للقضيّة المهملة اليه وقول المحقّق ره انّ مظنون الاعتبار راجح وجدانا فيقطع بالترجيح غير مسلّم اذ الكلام على تقدير الكشف عن حكم الشّارع ومحض كونه راجحا وجدانا لا يكفى ما لم يعلم كونه راجحا فى نظر الشّارع وحجّة عنده كيف لا ولا بدّ ان يحكم بتعيين الحكم الشّرعى بالظن المذكور وتعيين الحكم الشّرعى بمحض الرّجحان الوجدانى بدون العلم بكونه حجّة شرعيّة واضح الفساد فاذا لم يكن حجّة فكما لا يكون دليلا لا يكون مرجّحا والّذى يكشف عن ذلك انّ الظنّ بالحكم الواقعى اذا كان حاصلا من القياس ونحوه راجح وجدانا على الشكّ والوهم مع القطع بعدم التّرجيح عند الشّارع وكذلك اذا قام القياس على حجّية ظنّ آخر فانّه راجح وجدانا على مشكوك الاعتبار