وجوبه هو اجتناب الجميع وامّا اذا بقى منه بمقدار نجزم بارتكاب الحرام فلا نجوّزه لكنّه قدسسره فى باب الأدلّة العقليّة قد مال بعض الميل الى جواز ارتكاب جميع الأطراف حتّى فى الشبهة المحصورة تدريجا فراجع اليه هذا وقد ابطل المحقق المذكور فى مقام بيان دليل الانسداد وغيره الرّجوع الى الاحتياط بوجوه ايضا الاوّل عدم وجوب العمل بالقطعيّات فى الفرعيّات قال فى مقام ردّ من اورد على الدّليل الثّانى الّذى اقيم على حجّية الظنّ مطلقا من بطلان ترجيح المرجوح على الراجح بانّه انّما يلزم لو ثبت وجوب الافتاء وهو ممنوع لامكان التوقف والاحتياط ما هذا لفظه فانّا نقول وجوب العمل بالمقطوع به فى الفرعيّات اوّل الكلام وما دلّ عليه من ظواهر الآيات مع انّ ظواهرها ليست بحجّة عند الأخباريّين ليست الّا ظنونا مع انّ الظاهر منها اصول الدّين والثّانى عدم امكانه فى كثير من الموارد وبيّن ذلك مستوفى قال وبالجملة من سلك سبيل الفقه واطّلع على احكامه وعاشر النّاس ولاحظ وقائعهم المختلفة ومقتضياتهم المتناقضة وتتبع الادلّة ومؤدّاها وعرف الفرق بين زمان المعصوم ع وغير زمانه يعلم انّ ما ذكره الاخباريّون محض كلام بلا محصّل والثّالث عدم دليل على وجوب الاحتياط وهذا ممّا صرّح به فى مقام دليل الانسداد وغيره وقد نقلنا شطرا من كلماته الدالّة على ذلك وصرّح به فى باب الأدلّة العقليّة مرارا ومبناه على عدم وجوب دفع الضّرر ولو كان اخرويّا سواء كان فى الشكّ فى التّكليف او فى المكلّف به من الشبهة المحصورة او غيرها والرّابع كون الاحتياط مستلزما للعسر والحرج المنفيّين فى الشّريعة وهذا هو الّذى ذكره المصنّف ره لأبطال الاحتياط وقد تكرّر ذكر هذا الوجه فى كلمات المحقق المزبور فى هذا المقام بل يظهر من بعض كلماته انّ بطلان الرّجوع الى الاحتياط اظهر من بطلان الرّجوع الى البراءة حيث قال اقول وهذا الايراد فى جانب المقابل من الايراد المتقدّم فى الدّليل الاوّل فكما انّه افراط فهذا تفريط واذ قد ابطلنا العمل باصل البراءة ثمة فبطلان التوقّف والاحتياط هنا اولى انتهى وهذا هو المستفاد من اكثر كلمات العلماء الّتى نقلها المصنّف سابقا فى مقام ابطال الرّجوع الى البراءة حيث لم يتعرّضوا لأبطال الاحتياط لكونه مفروغا عنه عندهم وقد اشار الى هذا المصنّف ايضا فيما سبق اذا عرفت هذا فنقول انّ لازم اجراء دليل الانسداد فى مسئلة مسئلة هو الالتزام باجرائه فيها مع فرض انفتاح باب العلم فى معظم المسائل ايضا كما صرّح