بحسب المراتب وقد يكون بحسب الحيثيتين والمصنّف ذكر فيما سيأتى ان النتيجة تكون مهملة بحسب الأسباب والمراتب على القول بالكشف وبحسب المراتب فقط على القول بالحكومة المقام الاول : فى كون نتيجة دليل الانسداد مهملة او معينة قوله وقد سلك هذا المسلك صاحب القوانين يعنى انّ صاحب القوانين قد اختار جريان دليل الانسداد فى كلّ مسئلة مسئلة انسدّ فيها باب العلم مع عدم ملاحظة الانسداد فى غيرها من جهة انّه لم يبطل الرّجوع الى البراءة من جهة كثرة المخالفة القطعيّة المعبّر عنها بالخروج عن الدّين الّتى لازمها عدم امكان الرّجوع الى البراءة من حيث اجرائها فى معظم المسائل ضرورة انّ الرّجوع اليها فى بعض المسائل القليلة لا يكون خروجا من الدين ومن جهة انّه قدسسره لم يبطل الرّجوع الى الاحتياط من جهة لزوم الحرج البالغ اختلال النظام الّتى لا تتأتّى الّا بالرّجوع اليه فى معظم المسائل ومن المعلوم انّ الرّجوع الى الاحتياط فى بعض المسائل القليلة لا يستلزم ما ذكر من اختلال النظام بل لا يستلزم الحرج وان لم يبلغ حدّ اختلال النّظام قلت قد ابطل المحقق القمّى ره الرّجوع الى البراءة فى دليل الانسداد بوجوه الاوّل انّ الظنّ الخبرى وظاهر الكتاب وما يجرى مجراهما اقوى من الظنّ الحاصل من اصل البراءة وما يجرى مجراه ولا ريب انّه مع التّعارض لا بدّ من تقديم الظنّ القوي بل لا يحصل الظنّ من الضّعيف اصلا ويكون وهما قال قدّس سره بعد ذكر انسداد باب العلم فى غالب الموارد وانّه يجب الاعتماد على الظنّ والّا لزم التكليف بما لا يطاق ويندرج فى ذلك الظنّ الحاصل من خبر الواحد فانّه لا فارق بين افراد الظنّ من حيث هو فاذا حصل منه ظنّ اقوى من غيره فيجب متابعته بل لا معنى ح لكونه اقوى بل الظنّ انّما هو من جهته وملاحظة القوّة والضّعف انّما هو بملاحظة كلّ منهما على حدّه لا مجتمعا وقد صرّح فى غير مقام بعدم حصول الظنّ من اصل البراءة مع وجود الخبر الصّحيح على خلافه بل ذكر فى بعض كلماته انّ الظنّ لا يحصل من اصل البراءة اصلا بعد ورود الشّرع قال فى مقام رد المحقق الخوانسارى مع انه اى حصول الظنّ من اصل البراءة ممنوع بعد ورد الشّرع ثم بعد ورود خبر الواحد على خلافه اذا حصل من خبر الواحد ظنّ اقوى منه انتهى ويستفاد من هذا الكلام انّ الرّجوع الى اصالة البراءة فى بعض المسائل بعد ورود الشّرع ليس لاجل افادته الظنّ بل لقاعدة قبح العقاب بلا بيان وهو الحق المطابق لبعض كلماته فى مبحث اصل البراءة ايضا وان كان صريح بعض كلماته هنا وفى مبحث اصل البراءة كون الرّجوع اليه لاجل الظنّ هذا بل قد ذكر المحقق المزبور عدم الرّجوع الى اصل البراءة مع