الفريقان فى التفصّى عنه الى حيص وبيص ولا ريب ايضا فى عدم حجّية الظنّ الّذى ظنّ عدم اعتباره او شكّ فيه ما دام كون احد الظنّين المظنون الاعتبار او كليهما كذلك بقدر الكفاية على اشكال فيه ويعرف الكلام فى الظنّ النّوعى المتعلّق بالواقع ايضا بالتامّل فيما ذكرنا والله الهادى الى سواء السّبيل فتامّل قوله فلا يحصل الّا مع العلم او مع الظنّ المعتبر القائم مقامه وسيأتى التّصريح به منه قدسسره قوله فكذلك سلوك الطّريق المجعول بل قد يقال بالفرق بين الواقع اذا كان توصليّا وبين الطّريق بان براءة الذمّة تابعة عقليّة لنفس الواقع فان علم بالواقع وعمل بمقتضى العلم كان قطعا بالبراءة وان ظن بالواقع كان ظنّا بالبراءة وهكذا وان لم يعلم ولم يظن ايضا بل قطع بعدمه وكان عمله مصادفا للواقع فى علم الله يحصل براءة ذمّته منه لعدم اعتبار الاستناد والتديّن فيه بخلاف الطّريق فانّه لا بدّ فيه من الاستناد والتديّن والّا فمجرّد تطبيق العمل عليه لا يكون عملا به اذا لم يكن معلوما ولا مظنونا بالظنّ المعتبر ولذا قالوا انّ المقلّد اذا وافق عمله راى مجتهده الّذى كان تكليفه الرّجوع اليه بدون التديّن والاستناد اليه لا يكون عمله صحيحا ويلزمه الاعادة او القضاء بخلاف ما لو صادف عمله الواقع مع جهله به وكون الموافقة اتّفاقيّة فانّ عمله يكون صحيحا مسقطا للقضاء والاعادة نعم اذا كان الحكم الواقعى تعبّديا فهو كالطّريق لا يسقط القضاء والاعادة ولا يحصل الامتثال فيه الّا مع العلم او الظنّ المعتبر او الاحتياط ولا يكفى الموافقة الاتفاقيّة الّا اذا وقع منه قصد القربة مع الغفلة فان عمله يكون صحيحا مع المطابقة قوله وان لم يعلم بحصوله اه لفرض كونه توصليّا لا يعتبر فى سقوطه العلم ولا الظنّ بل ولا الالتفات به كما هو ظاهر قوله لأنّ نفس اداء الواقع ليس سببا تامّا يعنى فى مقام الامتثال وتعبّديّة الحكم لا مطلقا فانّه اذا كان توصّليّا يكون سببا تامّا للبراءة كما سلف قوله تحكم صرف مضافا الى انّ الظنّ بحجّية شيء قد يحصل من طريق يعلم بعدم حجّيته فكيف يحصل من العمل به الظنّ بالبراءة مطلقا قوله لا يتصف بالطريقيّة فعلا اذ موضوع الحكم الظّاهرى مثل وجوب تصديق العادل هو خبر العادل لا بشرط العلم والجهل بالحكم المزبور ايضا والّا فيلزم فيه الدّور ايضا مثل الحكم الواقعى فالحكم الظاهرى ايضا فى موضوع الجهل بالواقع له واقعيّة غاية الامر انّها ثانويّة وطريقيّته فعلا انّما يكون بالعلم او الظنّ المعتبر كالواقع الاوّلى وقد اشرنا الى ذلك فى اوائل الكتاب قوله لغو صرف