على نفسه ما هذا لفظه ويدفعه انّ المطلوب لما كان اداء الواقع لكن من الطريق الّذى قرّره الشّارع فان حصل العلم بذلك الطّريق وادّاه كذلك فلا كلام وكذا ان ادّاه على وجه يقطع معه باداء الواقع فانّ العلم طريق اليه قطعا وامّا اذا انسدّ سبيل العلم بالامرين تعيّن الأخذ بالظنّ بالطّريق دون الظنّ بالواقع لاداء التكليف المتعلّق بالطّريق لأداء التكليف المتعلق بالطريق واداء الواقع على حسب الطريق وامّا الاخذ بالظن بالواقع فليس فيه اداء التكليف المتعلّق بالطريق لا علما ولا ظنّا الى آخر ما ذكره وقد جعل المصنّف ره فيما سيأتى هذا الوجه الثّانى الّذى ذكره المحقق المحشّى وما ذكره صاحب الفصول واحدا فكيف يقول هنا بان ما ذكره فى السّؤال خروج عن الفرض وبالجملة هذا الجواب غير متوجّه على صاحب الفصول واحدا قدسسره نعم يرد عليه ما سبق وما سيجيء عن قريب قوله وثانيا ان هذا يرجع الى ترجيح بعض الامارات الظنيّة الى قوله بعد الاعتراف اه لا يخفى انّ مرجع ما ذكره فى السّؤال الى ما ذكر من ان نتيجة القطع بكوننا مكلّفين بالواقع وبنصب الطّرق لها كوننا مكلّفين بالعمل بمؤدّى الطّرق وان لم تفد الظنّ الشّخصى بالواقع والى انّ دليل الانسداد جار فى الاصول لا الفروع وليس مرجعه الى ترجيح بعض الأمارات على بعض بظنّ الاعتبار ولا الى الاعتراف بكون مقتضى دليل الانسداد حجّية الظنّ بالواقع مع انّ صاحب الفصول قد صرّح بحكم العقل بحجّية كلّ ظنّ متعلّق بالطّريق والترجيح انّما يتأتى على تقدير الكشف والإهمال وقد صرّح ايضا فى كتابه بانّ الظنّ بالاعتبار لا يكون مرجّحا فى مسئلة الظنّ فى الطّريق وانّ الترجيح انّما يتصوّر فى مقام التّعارض وهو امر آخر وكيف يرجع كلامه الى الاعتراف بذلك مع انّ الأمارات قد لا تفيد الظنّ الشّخصى بالواقع ونتيجة دليل الانسداد هى حجّية الظنّ ـ الشخصىّ لا غير وبالجملة هذا ايضا غير متوجّه على صاحب الفصول قدّس سره فالاولى الاقتصار على ما سيذكره بقوله وقد عرفت ممّا ذكرنا ان نصب هذه الطّرق ليس اه قوله قدسسره وقد عرفت انّ نصب هذه الطرق ليس الّا لأجل اه توضيح ذلك انّ الطرق انّما نصبت لكونها كاشفة عن الواقع فوجوب العمل بها غيرى توصّلى فلا يعتمل كون نصبها للاغناء عن الواقع وكون الواقع مهملا وتقيّد الواقع من حيث انه واقع بالطّريق غير معقول لأنّ المقيّد لا بدّ ان يكون فى مرتبة المقيّد به ومرتبة الواقع الاوّلى مقدّمة على مرتبة الطريق فلو اعتبر تقيّده به لزم الدّور كما سبق شرحه فى اوّل الكتاب نعم يعقل كون الطّريق سببا لتنجزه وفعليّته لكن لا موجب للحكم بحصر تنجّزه فيه فكما انّ العمل بالطّريق مع العلم به مبرئ للذمّة