سبق عن قريب خلاف التحقيق ايضا بداهة ان حكم العقل بالرّجوع الى الظنّ لكونه اقرب الى الواقع من الشكّ والوهم ومن المعلوم انّ الظنّ الّذى يكون غالب المخالفة حاله حال الشكّ بل الوهم فكيف يحكم العقل بحجّيته بقيت فى العبارة خرازة اخرى من جهة انّ المستفاد منها انّ القائل بحجّية الظنّ المطلق فى الطّريق يرجع الى طائفة من الظنون الّتى لم يعتبرها الشارع وكانت مباينة للظنون المعتبرة سنخا وهو ممنوع فانّ صاحب الفصول قدّس سره انّما يرجع فى تعيين الظنّ الى الأمارات الّتى يحتمل اعتبار الشّارع لها وعلم بوجود الامارات المنصوبة فيها اجمالا بل القائل بالظنّ المطلق فى الأحكام ايضا انّما يرجع الى ظنّ يحتمل اعتبار الشّارع له غاية الامر انّ الحجّة عنده فى حال الانسداد هو الظنّ الفعلى الشخصى منها فقط كما انّ الحجّة عند صاحب الفصول هو الظنّ الفعلى ايضا ثم الاقرب فالاقرب اليه قوله بل الظاهر انّ اعمالها فى نفس الواقع اولى الاولويّة استحسانية لا وجوبيّة لمنافاته لما هو مفروض كلماته من التسوية بين الظنّ المتعلّق بالواقع والظنّ المتعلّق بالطّريق قوله قلت اوّلا انّ هذا خروج عن الفرض اه لا يخفى انّه ليس مبنى كلام المستدلّ على وجوب العمل بالطّريق وان لم يكن مفيدا للظنّ بالواقع اصلا ولو نوعا كيف وكلامه الّذى نقله سابقا وغيره صريح فى كون الواقع ملحوظا حيث ادّعى العلم بثبوت التّكليف بالأحكام الواقعيّة وبقاء ذلك التكليف لنا لكنّه ادّعى انّ العلم ايضا حاصل بنصب الطّرق لها وبقاء التكليف بالعمل بها وانّ مرجع القطعين هو كوننا مكلّفين تكليفا فعليا بالعمل بمؤدّى الطّرق وهذه عبارة اخرى عمّا ذكر فى السّؤال بانّ العمل بالظنّ فى الطريق عمل بالامتثال الظّاهرىّ والواقعى اه وليس مبنى كلامه على الاعراض عن الواقع كيف ومعنى الطّريق كونه كاشفا عن الواقع ولو ظنّا ولا ريب لاحد انّه انّما نصب لكونه موصلا الى الواقع دائما او غالبا فكيف يمكن ان ينسب الى صاحب الفصول بانّه يقول انّه لا بدّ من العمل بالطّرق ولو لم تكن كاشفة ظنّا عن الواقع ولو نوعا مع انّه قدّس سره قد اختار فى باب الاوامر عدم الأجزاء ومن المعلوم انّ المعتبر عنده ان يقصد المصلّى وغيره امتثال الامر الواقعى لا الظّاهرى الغيرى كما اشرنا الى جميع ذلك فيما سلف وقد صرّح اخوه فى الحاشية بما ذكر فى السّؤال قال قدسسره فى ذيل ما يتعلّق بالوجه الثانى لتقرير دليل الانسداد فى مقام دفع الايراد الّذى اورده